يخرج له مع معشر، وككل ولد، أو ثمرة يخرج من أمتي أو شجرتي هذه -.
وذكر أيضا أنه لا زكاة في الخمس المنذور.
وقال غيره: محله إن نذر قبل الاشتداد، ويصح النذر للجنين - كالوصية له، بل أولى، لا للميت - إلا لقبر الشيخ الفلاني، وأراد به قربة.
ثم: كإسراج ينتفع به، أو اطرد عرف - فيحمل النذر له على ذلك.
ويقع لبعض العوام: جعلت هذا للنبي (ص) فيصح - كما بحث - لانه اشتهر في عرفهم للنذر، ويصرف لمصالح الحجرة النبوية.
قال السبكي: والاقرب عندي في الكعبة والحجرة الشريفة والمساجد الثلاثة، أن من خرج من ماله عن شئ لها واقتضى العرف صرفه في جهة من جهاتها: صرف إليها واختصت به.
اه.
قال
ـــــــــــــــــــــــــــــ
النذر، فاغتفر فيه من الضرر والجهالات ما لا يغتفر في غيره.
(قوله: كخمس ما يخرج له من معشر) أي كنذر خمس ما يخرج له من المعشرات، فهو صحيح مع أنه حال النذر لم يعرفه، وهو تمثيل لنذر ما لم يعرفه الناذر.
(قوله: وككل ولد أو ثمرة) معطوف على كخمس: أي وكنذر وكل ولد يخرج من أمتي، أو كل ثمرة تخرج من شجرتي، فهو صحيح مع أنه حال النذر لم يعرفه.
وقوله: هذه راجع للأمة أو للشجرة، وهو يفيد أنه يشترط تعيين الأمة والشجرة، وليس كذلك.
(قوله: وذكر) أي القاضي، كما يعلم من عبارته المارة.
وقوله: أيضا أي كما ذكر ما مر.
(قوله: أنه لا زكاة في الخمس) أي لما مر أنه لفقراء غير معينين، والزكاة إنما تجب على معين كما مر.
(قوله: وقال غيره) أي غير القاضي وهو الأذرعي كما صرح به الرشيدي في عبارته المارة.
(قوله: محله) أي عدم وجوب الزكاة في الخمس المنذور.
(قوله: إن نذر قبل الاشتداد) أي قبل الصلاح للثمرة، وخرج به ما إذا نذره بعده، فإن الزكاة تتعلق بالخمس المنذور.
فيخرج الزكاة أولا من المعشر بتمامه، ثم يخرج خمسه.
وكتب سم ما نصه: قوله: قبل الاشتداد.
مفهومه أن فيه الزكاة إن نذر بعد الاشتداد.
فإن أريد الواجب بالنذر حينئذ: خمس ما عدا قدر الزكاة ففيه إنه وإن كان الخمس حينئذ أي خمس الجملة قد أخرجت زكاته، فالمنذور ليس خمسا أخرجت زكاته.
وإن أريد أن المنذور حينئذ خمس المجموع، لكن يسقط منه قدر زكاته، ففيه أن النذر لا يتعلق بالزكاة، لأنها ملك غير الناذر، فلا تصدق الزكاة في الخمس المنذور.
اه.
(قوله: ويصح النذر للجنين كالوصية) أي قياسا على صحة الوصية له.
(قوله: بل أولى) أي بل صحة النذر له أولى من صحة الوصية.
ووجه الأولوية أن النذر وإن شارك الوصية في قبول التعليق والخطر، وصحته بالمجهول والمعدوم هو يتميز عنها بأنه لا يشترط فيه القبول، بل عدم الرد فقط.
(قوله: لا للميت) معطوف على للجنين، أي لا يصح النذر للميت لأنه لا ينتفع به، فهو إضاعة مال، وهي حرام.
(قوله: إلا لقبر الشيخ الفلاني) لا معنى للاستثناء من الميت، فلو قال: ويصح لقبره أي الميت إن أراد به قربة هناك إلخ.
لكان أولى وأخصر.
فتنبه.
(قوله: وأراد) أي الناذر.
وقوله: به أي بنذره للقبر.
وقوله: قربة ثم أي عند القبر.
وقوله: كإسراج ينتفع به تمثيل للقربة المرادة هناك، والانتفاع به شرط، فلو لم يوجد هناك من ينتفع به من مصل أو نائم أو نحوهما لم يصح النذر، لأنه إضاعة مال.
(قوله: أو اطراد عرف) معطوف على وأراد، أي أو اطرد عرف في صرف المنذور للقبر، كترميم أو صنع طعام للفقراء، ونحو ذلك.
(قوله: فيحمل النذر له) أي للقبر.
وقوله: على ذلك أي على ما اقتضاه العرف.
(قوله: ويقع لبعض العوام إلخ) مثله في التحفة والنهاية.
(قوله: جعلت إلخ) فاعل يقع، لأن القصد اللفظ، أي ويقع هذا اللفظ من بعض العوام.
(قوله: فيصح) أي هذا اللفظ للنذر.
(قوله: لأنه اشتهر إلخ) تعليل للصحة.
وقوله: في عرفهم أي الفقهاء.
وقوله: للنذر متعلق باشتهر.
(قوله: ويصرف) أي المجعول للنبي - صلى الله عليه وسلم -.
وقوله: لمصالح الحجرة النبوية أي من بناء، أو ترميم، أو تطيب، أو كسوة.
(قوله: والأقرب عندي إلخ) مقول القول.
(قوله: والمساجد الثلاثة) أي المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى.
(قوله: أن من إلخ) اسم أن ضمير الشأن وجملة الشرط، والجواب خبرها، والمصدر المؤول من أن واسمها وخبرها: خبر الأقرب.
وقوله: خرج أي بطريق النذر.
وقوله لها