أيام التشريق أو الحيض، أو النفاس، أو المرض، لم يجب القضاء - وكصلاة جنازة، وتجهيز ميت.
ولو نذر صوم يوم بعينه، لم يصم قبله، فإن فعل أثم - كتقديم الصلاة على وقتها المعين - ولا يجوز تأخيره عنه - كهي - بلا عذر، فإن فعل صح، وكان قضاء.
ولو نذر صوم يوم خميس ولم يعين، كفاه أي خميس.
ولو نذر صلاة: فيجب ركعتان بقيام قادر.
أو صوما: فصوم يوم أو صوم أيام فثلاثة.
أو صدقة، فمتمول،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
زيارة قبر، لأنها مكروهة في حقه، وقيل محرمة، للخبر الصحيح: لعن الله زوارات القبور.
ويستثنى من ذلك زيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإنها تسن في حقه، فعليه، ينعقد نذرها.
ومثل قبر النبي: قبر سائر الأنبياء، والأولياء، والصالحين.
(قوله: وتزوج حيث سن) أي بأن يكون مريده محتاجا مطيقا لمؤن النكاح.
كما قال ابن رسلان: سن لمحتاج مطيق للأهب * * نكاح بكر ذات دين ونسب وهذا هو ما جرى عليه ابن حجر.
ونص عبارته في باب النكاح نعم، حيث ندب لوجود الحاجة والأهبة: ويجب بالنذر على المعتمد الذي صرح به ابن الرفعة وغيره كما بينته في شرح العباب ومحل قولهم: العقود لا تلتزم في الذمة: ما إذا التزمت بغير نذر.
اه.
والذي جرى عليه م ر: عدم صحة نذره مطلقا، ونص عبارته في باب النكاح أيضا.
ولا يلزم بالنذر مطلقا، وإن استحب كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى خلافا لبعض المتأخرين.
(قوله: خلافا لجمع) أي حيث قالوا لا يصح نذر التزوج، وعللوه بأنه مباح عرض له الندب، وهو لا يصح إلا في المندوب أصالة.
وعبارة بعضهم: قوله في قربة: أي أصالة، فلا يصح نذر مباح عرض له الندب كالنكاح خلافا لابن حجر.
اه.
(صوم: أيام البيض) أي وأيام السود، أو نحو ذلك، فيصح نذرها.
وقوله: والأثانين جمع تكثير لاثنين، وليس جمع مذكر سالما، ولا ملحقا به.
(قوله: فلو وقعت) أي أيام البيض أو الأثانين المنذورة.
وقوله: في أيام التشريق أي أو أيام رمضان.
(قوله أو المرض) تبع فيه م ر د وخالف شيخه ابن حجر، فإنه صرح في التحفة بأنه يقضي إن أفطر لعذر المرض كالسفر.
وعلله بأن زمنهما يقبل الصوم، فشمله النذر، بخلاف نحو الحيض.
اه.
وجزم بهذا في الروض،
وعبارته: ويقضيها للمرض الواقع فيها.
اه.
(قوله: لم يجب القضاء) أي يجب الفطر فيها، ولا يجب القضاء، لأنها لا تقبل الصوم أصلا، فلا تدخل في نذر ما ذكر، فهي مستثناة شرعا من دخولها في المنذور.
وعدم وجوب القضاء في المرض هو ما اعتمده الرملي، وخالف ابن حجر فجزم بوجوب القضاء به.
قال سم: وجزم به في الروض.
(قوله: وكصلاة جنازة) هو وما بعده مثالان لفرض الكفاية كما علمت.
(قوله: ولو نذر صوم يوم بعينه) أي كيوم الجمعة، والسبت، وهكذا.
(قوله: لم يصم قبله) أي لم يصم يوما قبل اليوم الذي عينه في نذره.
(قوله: فإن فعل) أي صام يوما قبله.
وقوله: أثم أي ولا يصح.
وقوله: كتقديم الصلاة على وقتها أي فإنه يأثم به، ولا تصح.
(قوله: ولا يجوز تأخيره) أي الصوم.
وقوله: عنه أي عن اليوم الذي عينه.
(قوله: كهي) أي كالصلاة، فإنه لا يجوز تأخيرها عن وقتها.
(قوله: بلا عذر) متعلق بقوله ولا يجوز.
أي لا يجوز تأخيره بلا عذر، فإن أخره بعذر كسفر جاز، ولا إثم عليه.
(قوله: فإن فعل) أي أخر الصوم عن اليوم المعين في النذر بلا عذر.
وقوله: صح أي صومه، لكن مع الإثم.
(قوله: ولو نذر صوم يوم خميس) أي مثلا.
(قوله: ولم يعين) أي بأن لم يقل من هذا الأسبوع مثلا.
(قوله: كفاه أي خميس) أي صوم أي خميس من أي أسبوع كان.
لكن لو مضى خميس يمكنه فيه الصوم ولم يصمه استقر في ذمته، حتى لو مات فدى عنه، ولا إثم عليه، لعدم عصيانه بالتأخير.
ولو نذر يوما من اسبوع ثم نسيه، صام آخره، وهو الجمعة فإن لم يكن هو المنذور وقع قضاء، وإن كان هو فقد وفى بما التزمه.
ومن نذر إتمام كل نافلة دخل فيها لزمه الوفاء بذلك لأنه قربة.
ومن نذر بعض يوم لم ينعقد نذره، لانتفاء كونه قربة، لأنه غير معهود شرعا.
وكذا لو نذر سجدة من غير سبب، أو ركوعا، أو بعض ركعة، فإنه لا ينعقد لما ذكر.
أما سجدة التلاوة، وسجدة الشكر فينعقد نذرهما.
(قوله: ولو نذر صلاة) أي مطلقة، من غير أن يقيدها بعدد.
(قوله: فيجب ركعتان) أي لأنهما أقل واجب من الصلاة، ولو قال فيكفي ركعتان، لكان أولى.