وإنما يتأكد السواك - ولو لمن لا أسنان له - لكل وضوء.
(ولكل صلاة) فرضها ونفلها وإن سلم من كل ركعتين أو استاك لوضوئها، وإن لم يفصل بينهما فاصل حيث لم يخش تنجس فمه، وذلك لخبر الحميدي بإسناد جيد: ركعتان بسواك أفضل من سبعين ركعة بلا سواك.
ولو تركه أولها تداركه أثناءها بفعل قليل، كالتعمم، ويتأكد أيضا لتلاوة قرآن أو حديث أو علم شرعي، أو تغير فم - ريحا أو لونا - بنحو نوم أو أكل كريه، أو سن بنحو صفرة، أو استيقاظ من نوم وإرادته، ودخول مسجد ومنزل، وفي السحر وعند الاحتضار، كما دل عليه خبر
ـــــــــــــــــــــــــــــ
تعالى.
(قوله: لا بأصبعه) أي لا تحصل سنية السواك بأصبعه، أي المتصلة عند حجر ومطلقا عند م ر.
وخرج بأصبعه أصبع غيره، فإن كانت متصلة أجزأ الاستياك بها عندهما، وإن كانت منفصلة أجزأ عند حجر لا عند م ر، لوجوب مواراتها عنده.
(قوله: خلافا لما اختاره النووي) أي في المجموع، من أن أصبعه الخشنة تجزئ.
(قوله: وإنما يتأكد السواك) الأولى أن يحذف أداة الحصر ويقول ويسن، ثم يفسره بقوله أي بتأكد لإيهام عبارته إنه تقدم منه ذكر لفظ يتأكد، وأن التأكد محصور فيما ذكره مع أنه ليس كذلك.
(قوله: ولو لمن لا أسنان له) أي ولو لفاقد الطهورين.
(قوله: لكل وضوء) متعلق بيتأكد، وذكره مع علمه إذ الكلام في تعداد سنن الوضوء ليعطف عليه قوله: ولكل صلاة، إذ الواو وما دخلت عليه من المتن.
ولو قال: ويسن أيضا لكل صلاة، لكان أولى.
(قوله: وإن سلم الخ) هو وما بعده غاية لسنية السواك لكل صلاة.
(قوله: وإن لم يفصل بينهما) أي بين الوضوء والصلاة.
(قوله: حيث لم يخش تنجس فمه) يعني يتأكد السواك لكل صلاة حيث لم يخش ما ذكر، وإلا تركه.
وفي التحفة ما نصه: ولو عرف من عادته إدماء السواك لفمه استاك بلطف، وإلا تركه.
(قوله: وذلك) أي تأكده في كل صلاة.
وقوله: لخبر الحميدي بصيغة التصغير.
(قوله: ولو تركه) أي
السواك.
والذي يستفاد من النهاية أنه لا بد أن يكون الترك نسيانا.
ونصها: ولو نسيه ثم تذكره تداركه بفعل قليل.
اه.
وقوله: أولها أي الصلاة (قوله: تداركه أثناءها) أي عند العلامتين ابن حجر والرملي.
ولا يقال إن الكف عن الحركات فيها مطلوب لأنا نقول محله ما لم يعارضه معارض كما هنا وهو طلب السواك لها، وتداركه فيها ممكن، وكما في دفع المار بين يديه في الصلاة، والتصفيق بشرطه، وجذب من وقف عن يساره إلى يمينه.
وخالف الخطيب فقال: لا يتدارك.
وعلله بما مر.
(قوله: كالتعمم) أي كما أنه يسن تداركه فيها بأفعال خفيفة بحيث لا تكون ثلاث حركات متوالية إذا تركه أولها.
(قوله: ويتأكد) أي السواك.
وقوله أيضا أي كما يتأكد لكل وضوء ولكل صلاة.
وقوله: لتلاوة قرآن الخ أي عند قراءة قرآن، ويكون قبل التعوذ.
(قوله: أو علم شرعي) عطفه على ما قبله من عطف العام على الخاص، إذا المراد به التفسير والحديث والفقه، وما تعلق بها من آلاتها كالنحو والصرف.
(قوله: أو تغير فم) أي ويتأكد عند تغير فم.
وأفهم تعبيره بالفم ندبه لتغير فم من لا سن له، وهو كذلك.
وقوله: ريحا أو لونا منصوبان على التمييز المحول عن المضاف، والأصل تغير ريح فم أو لونه.
وقوله: بنحو نوم متعلق بتغير ونحوه، كالسكوت وأكل كريه.
وقوله: أو أكل كريه معطوف على نحو نوم، من عطف الخاص على العام.
والمراد بالشئ الكريه الثوم والبصل وغيرهما.
(قوله: أو سن) معطوف على فم، أي أو تغير سن.
وقوله: بنحو صفرة متعلق بتغير المقدر.
(قوله: أو استيقاظ من نوم) معطوف على لتلاوة قرآن، أي ويتأكد أيضا عند استيقاظه من النوم، أي وإن لم يحصل له تغير به لأنه مظنته، لما فيه من السكوت وترك الأكل وعدمه وسرعة خروج الأنفاس.
ولذلك كان - صلى الله عليه وسلم - إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك، أي يدلكه به.
(قوله: وإرادته) الواو بمعنى أو، وكان الأولى التعبير بها، وكذا يقال فيما بعده، أي ويتأكد أيضا