سكين المهنة - والمقلمة: بفضة، بلا سرف، لان ذلك إرهابا للكفار، لا بذهب، لزيادة الاسراف والخيلاء.
والخبر المبيح له ضعفه ابن القطان، وإن حسنه الترمذي.
وتحليته مصحفا.
قال شيخنا: أي ما فيه قرآن، ولو للتبرك، كغلافه بفضة.
وللمرأة تحليته بذهب إكراما
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولو ممن بدارنا - حاصلة مطلقا.
وخرج بالرجل: غيره - من امرأة وخنثى - فلا يجوز له تحليلته آلة حرب بذهب ولا فضة، وإن جاز له المحاربة بآلتها وبآلة حرب أوعيتها: كالقراب، وغمد السيف، فلا يجوز تحليتها.
وقال سم: يحتمل أن غلاف السيف كهو، والتحلية جعل عين النقد في محال متفرقة مع الإحكام حتى تصير كالجزء، ولا مكان فصلها مع عدم ذهاب شئ من عينها فارقت التمويه الآتي أنه حرام.
(قوله: كسيف إلخ) أمثلة لألة الحرب.
(قوله: وترس) بضم فسكون، المسمى بالدرقة، وتتخذ من حديد وجلد ونحوهما، ليتقى بها المحارب سهام العدو.
(قوله: ومنطقة) بكسر الميم.
(قوله: وهي) أي المنطقة.
(وقوله: ما يشد بها الوسط) أي كالسبتة، وتسمى الآن بالحياصة، وجعلها من آلة الحرب لأنها تنفع فيه من حيث كونها تمنع وصول السهم للبدن، فالمراد بالآلة - فيما مر - كل ما ينفع في الحرب - كذا في البجيرمي.
(قوله: وسكين الحرب) أي التي تتخذ للحرب، كالجردة.
(قوله: دون سكين المهنة) أي دون السكين التي تتخذ للمهنة - أي الخدمة - كقطع اللحم وغيره.
فلا يجوز تحليتها.
(قوله: والمقلمة) هي بكسر الميم، وعاء الأقلام، ثم إنه يحتمل أنه معطوف على سكين المهنة أي ودون المقلمة.
ويحتمل عطفه على المهنة فيصير لفظ سكين مسلطا عليه، أي ودون سكين المقلمة، وهو المقشط - كما نص عليه البجيرمي -.
ويرد على هذا أن ع ش جعل من سكين المهنة المقشط، إلا أن يكون من ذكر الخاص بعد العام.
وعبارة المغني: وأما سكين المهنة والمقلمة فيحرم تحليتهما
على الرجل وغيره، كما يحرم عليهما تحلية المرآة والدواة.
اه.
وهي تؤيد الاحتمال الأول.
(قوله: بفضة) متعلق بتحلية.
(قوله: بلا سرف) متعلق بيجوز المقدر، أو بتحلية.
أما التحلية مع السرف فتحرم، لما فيه من زيادة الخيلاء.
(فائدة) السرف مجاوزة الحد، ويقال في النفقة: التبذير، وهو الإنفاق في غير حق.
فالمسرف: المنفق في معصية، وإن قل إنفاقه.
وغيره: المنفق في الطاعة، وإن أفرط.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الحلال إسراف، وإنما السرف في ارتكاب المعاصي.
قال الحسن بن سهل: لا سرف في الخير، كما لا خير في السرف.
وقال سفيان الثوري: الحلال لا يحتمل السرف.
وقال عبد الملك بن مروان لعمر بن عبد العزيز حين زوجه ابنته: ما نفقتك؟ قال الحسنة بين السيئتين ثم تلا قوله تعالى: * (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا) (?) * الآية.
اه.
(قوله: لأن في ذلك) أي ما ذكر من تحلية آلة الحرب، وهو تعليل للجواز.
(وقوله: إرهابا للكفار) أي وإغاظة لهم.
(قوله: لا بذهب) معطوف على بفضة، وهو تصريحك بالمفهوم، أي لا يجوز له التحلية بذهب.
(قوله: والخبر المبيح له) أي للذهب، أي التحلية به.
وذلك الخبر هو أن سيفه - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح كان عليه ذهب وفضة.
(وقوله: ضعفه ابن القطان الخ) عبارة التحفة: وخبر أن سيفه - صلى الله عليه وسلم - الخ: يحتمل أنه تمويه يسير بغير فعله - صلى الله عليه وسلم - قبل ملكه له، ووقائع الأحوال الفعلية تسقط بمثل هذا، على أن تحسين الترمذي له معارض بتضعيف ابن القطان.
اه.
(قوله: وتحليته مصحفا) معطوف على تختم أيضا، أي ويجوز تحلية الرجل - وكذا غيره - مصحفا.
قال سم: وينبغي كما قاله الزركشي: إلحاق اللوح المعد لكتابة القرآن بالمصحف في ذلك.
اه.
شرح الرملي.
أقول: ينبغي إلحاق التفسير - حيث حرم مسه - بالمصحف، بل على قول الشارح - يعني ما فيه قرآن - لا فرق.
اه.
(قوله: أي ما فيه القرآن) تفسير مراد للمصحف، أي أن المراد به كل ما فيه قرآن، سواء كان كله أو بعضه.
(وقوله: ولو للتبرك) أي ولو كانت كتابة القرآن بقصد التبرك، كالتمائم، فإنه يجوز تحليته، فلا يشترط أن تكون للدراسة.
(قوله: كغلافه) أي كتحلية غلاف المصحف، أي ظرفه المعد له، فإنها جائزة.
وفي البجيرمي: وكذا كيسه، وعلاقته، وخيطه، لا كرسيه.
اه.
(قوله: بفضة) متعلق بتحلية.