كل ما قيل إنه ليس من الوجه.
ويجب غسل ظاهر وباطن كل من الشعور السابقة - وإن كثف - لندرة الكثافة فيها، لا باطن كثيف لحية وعارض - والكثيف ما لم تر البشرة من خلاله في مجلس التخاطب عرفا - ويجب غسل ما لا يتحقق غسل جميعه إلا بغسله، لان ما لا يتم الواجب إلا به واجب.
(و) ثالثها: (غسل يديه) من كفيه وذراعيه (بكل مرفق) للآية.
ويجب غسل جميع ما في محل الفرض من شعر وظفر، وإن طال.
(فرع) لو نسي لمعة فانغسلت في تثليث، أو إعادة وضوء لنسيان له، لا تجديد واحتياط، أجزأه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
مقدم الرأس حال كونه من أعلى الجبين.
(قوله: وموضع الصلع) أي ودونه، فهو ليس من الوجه أيضا: وقوله: وهو أي موضع الصلع.
وقوله: ما بينهما أي النزعتين.
وعبارة ابن حجر: وهو ما انحسر عنه الشعر من مقدم الرأس.
وقوله: إذا انحسر أي زال.
(قوله: ويسن غسل إلخ) وذلك كموضع الصلع والتحذيف والنزعتين والصدغين.
(قوله: ويجب غسل ظاهر وباطن إلخ) وفي النهاية ما نصه: وحاصل ذلك - أي ما يجب غسله ظاهرا وباطنا، أو ظاهرا فقط - أن شعور الوجه إن لم تخرج عن حده فإما أن تكون نادرة الكثافة - كالهدب والشارب والعنفقة ولحية المرأة والخنثى - فيجب غسلها ظاهرا وباطنا، خفت أو كثفت.
أو غير نادرة الكثافة - وهي لحية الرجل وعارضاه - فإن خفت بأن ترى البشرة من تحتها في مجلس التخاطب وجب غسل ظاهرها وباطنها، وإن كثفت وجب غسل ظاهرها فقط، فإن خف بعضها وكثف بعضها فلكل حكمه إن تميز، فإن لم يتميز وجب غسل الجميع.
فإن خرجت عن حد الوجه وكانت كثيفة وجب غسل ظاهرها فقط، وإن كانت نادرة الكثافة وإن خفت، وجب غسل ظاهرها وباطنها.
ووقع لبعضهم في هذا المقام ما يخالف ما تقرر فاحذره.
اه.
(قوله: لا باطن كثيف لحية وعارض) أي لا يجب غسل باطن كثيف لحية وعارض.
(قوله: والكثيف ما لم تر، إلخ) هذا عند الفقهاء، وعند غيرهم الثخين، الغليظ، مأخوذ من الكثافة، وهي الثخن والغلظ.
(واعلم) أن لحيته عليه الصلاة والسلام كانت عظيمة، ولا يقال كثيفة لما فيه من البشاعة، وكان عدد شعرها مائة ألف وأربعة وعشرين ألفا، بعدد الأنبياء، كما في رواية.
وقوله: البشرة أي التي تحت الشعر.
وقوله: خلاله أي أثنائه.
(قوله: ويجب غسل ما لا يتحقق إلخ) وذلك كجزء من الرأس ومن تحت الحنك ومن الأذنين، وجزء فوق الواجب غسله من اليدين والرجلين.
(قوله: وثالثها) أي ثالث فروض الوضوء.
وقوله: غسل يديه أي انغسالهما ولو بفعل غيره كما مر.
(قوله: من كفيه وذراعيه) أي به.
لأن حقيقة اليد من رؤوس الأصابع إلى المنكب، فدفعه بقوله من كفيه إلخ.
اه بجيرمي.
(قوله: بكل مرفق) أي مع كل مرفق، وهو مجتمع عظم الساعد والعضد.
(قوله: للآية) وهي قوله تعالى: * (وأيديكم إلى المرافق) * أي ولما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه في صفة وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه توضأ فغسل وجهه وأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى شرع في العضد، ثم اليسرى كذلك إلى آخره، ثم قال: هكذا رأيت ر سول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ.
(قوله: ويجب غسل جميع إلخ) ويجب أيضا إزالة ما عليه من الحائل - كالوسخ المتراكم وغيره - كما مر في شروط الوضوء.
(قوله: من شعر) ظاهرا أو باطنا.
أي وإن كثف.
قال بعضهم: بل وإن طال وخرج عن الحد المعتاد.
(قوله: وظفر) أي وجلدة معلقة في محل الفرض، وأصبع زائدة، فيجب غسلهما.
ولو توضأ ثم تبين أن الماء لم يصب ظفره فقلمه لم يجزه بل عليه أن يغسل محل القلم ثم يعيد مسح رأسه وغسل رجليه مراعاة للترتيب.
ولو كان ذلك في الغسل كفاه غسل محل القلم لأنه لا ترتيب فيه.
وقوله: وإن طال أي الظفر، ويحتمل أن يعود الضمير على المذكور من الشعر والظفر.
(قوله: لو نسي) أي المتوضئ.
وقوله: لمعة قال في القاموس: بضم اللام، قطعة من النبت والموضع الذي لا يصيبه الماء في الوضوء أو الغسل.
اه بالمعنى.
(قوله: فانغسلت) أي اللمعة.
وقوله: في ثتليث أي للغسل.
أي بأن نسيها من الأولى فانغسلت في الثانية أو الثالثة.
فيجزئ ذلك لأن الثلاث كطهارة واحدة، فلو انغسلت في رابعة لم يجزئ.
قال في فتح الجواد: وفارق أي انغسالها في الثانية أو الثالثة انغسالها في الرابعة بأن قصد الثانية أو الثالثة لا ينافي نيته - أي الوضوء - لتضمنها لهما، بخلاف قصد