أولى، للاتباع، ولو لم تكفه بأن لم تستر كل بدنه تممت وجوبا، (لا) في (حرير) لبسه لضرورة الحرب، فينزع وجوبا.
(ويندب) أن يلقن محتضر - ولو مميزا على الاوجه - الشهادة: أي لا إله إلا الله، فقط - لخبر مسلم: لقنوا موتاكم - أي من حضره الموت - لا إله إلا الله مع الخبر الصحيح: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، دخل الجنة، أي مع الفائزين.
وإلا فكل مسلم - ولو فاسقا - يدخلها، ولو بعد عذاب، وإن طال.
وقول جمع: يلقن محمد رسول الله أيضا، لان القصد موته على الاسلام، ولا يسمى مسلما إلا بهما مردود بأنه مسلم، وإنما القصد ختم كلامه بلا إله إلا الله ليحصل له ذلك الثواب.
وبحث تلقينه الرفيق الاعلى، لانه آخر ما تكلم به
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بواجب، فللوارث إبدالها - كسائر الموتى -، وفارق الغسل بإبقاء أثر الشهادة على البدن.
اه.
(قوله: للاتباع) تعليل لكونه يكفن ندبا في ثيابه، وهو من رواه أبو داود بإسناد حسن عن جابر، قال: رمى رجل بسهم في صدره - أو حلقه - فمات، فأدرج في ثيابه كما هو، ونحن مع النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(قوله: ولو لم تكفه) أي لو لم تكفه ثيابه التي مات فيها.
(قوله: بأن لم تستر كل بدنه) تصوير لما إذا لم تكفه.
والتصوير المذكور مبني على المعتمد من أن الواجب ستر كل البدن.
أما على الضعيف القائل بأن الواجب ستر العورة، فيصور عليه عدم الإكتفاء بما إذا لم يستر العورة.
وهو ما جرى عليه في الروض وشرحه، ونصهما: فإن لم تكف ثيابه تمم عليها ندبا إن سترت العورة، وإلا فوجوبا.
اه.
(قوله: لا في حرير لبسه) أي لا يكفن الشهيد في حرير لبسه.
(وقوله: لضرورة الحرب) أي لضرورة هي الحرب، فالإضافة للبيان.
ومثلها: ما لو لبسه للحكة أو للقمل.
وهذا ما جرى عليه ابن حجر، وتقدم عند قوله ويكفن الميت بما له لبسه حيا: التفصيل بين كونه لبسه لحاجة فيكفن فيه، ولغير حاجة فلا يكفن.
ووافق عليه ابن قاسم، وعبارته: والمتجه أن من استشهد وهو لابسه لمسوغ، لم يجب نزعه، بل يدفن فيه، لأن دفن الشهيد في أثوابه التي قتل فيها مطلوب شرعا، بخلاف من استشهد، وهو معتد بلبسه، فلا عبرة بهذا اللبس، فينزع منه.
اه.
(قوله: فينزع) أي الحرير، وهو مفرع على كونه لا يكفن فيه.
(قوله: ويندب أن يلقن محتضر) أي بلا إلحاح عليه، لئلا يضجر، ولا يقال له: قل.
بل تذكر بين
يديه ليتدبر، أو يقال ذكر الله مبارك فنذكر الله جميعا.
ويسن أن يكون الملقن غير متهم بإرث أو عداوة أو حسد أو نحو ذلك، فإن يحضر غيره لقنه أشفق الورثة ثم غيره، ولا يترك التلقين حينئذ.
(قوله: ولو مميزا) أي ليحصل له الثواب الآتي.
وإنما لم يلقن في القبر لأمنه من السؤال.
وعبارة شرح البهجة: وكلامهم يشمل الصبي والمجنون، فيسن تلقينهما، وهو قريب في المميز.
اه.
قال سم: وانظر: لو كان نبيا؟ والأوجه أنه لا محذور من جهة المعنى.
اه.
(قوله: على الأوجه) متعلق بالغاية.
(قوله: الشهادة) مفعول ثان ليلقن.
(قوله: أي لا إله إلا الله) تفسير للشهادة.
(وقوله: فقط) أي من غير زيادة محمد رسول الله.
وسيذكر مقابله بقوله: وقول جمع الخ.
(قوله: لخبر الخ) دليل لندب تلقينه ما ذكر.
(قوله: أي من حضره الموت) تفسير مراد للأموات أي أن المراد بهم من قرب موته، فهو من باب تسمية الشئ بما يؤول إليه، كقوله تعالى: * (إني أراني أعصر خمرا) * (?).
(وقوله: مع الخبر الصحيح) رواه أبودواد بإسناد حسن.
(قوله: من كان آخر) يصح فيه الرفع على أنه اسم كان.
(وقوله: لا إله إلا الله) خبرها، ويصح العكس.
(قوله: أي مع الفائزين) أي من الله بالرتب العلية.
والفوز هو النجاة والظفر مع حصول السلامة.
(قوله: وإلا الخ) أي وإن لم يكن المراد بدخول الجنة مع الفائزين فلا يصح، لأن كل مسلم يدخل الجنة ولو لم يأت بالشهادة عند الموت.
(وقوله: يدخلها) أي الجنة.
(وقوله: وبعد عذاب) أي إذا استحقه، بأن كان فاسقا.
(وقوله: وإن طال) أي العذاب.
(قوله: وقول جمع) مبتدأ، خبره مردود.
(قوله: يلقن محمد رسول الله) مقول قول جمع.
(وقوله: أيضا) أي كما يلقن لا إله إلا الله.
(قوله: لأن القصد إلخ) تعليل لتلقينه محمد رسول الله.
(قوله: إلا بهما) أي بالكلمتين، وهما: لا إله إلا الله، محمد رسول الله.
(قوله: بأنه) أي من حضره الموت مسلم.
(قوله: وإنما القصد) أي من تلقينه.
(قوله: ليحصل له