وضوء.
ومن فاته ورده - أي من النفل المطلق - ندب له قضاؤه، وكذا غير الصلاة، ولا حصر للنفل المطلق، وله أن يقتصر على ركعة بتشهد مع سلام بلا كراهة، فإن نوى فوق ركعة فله التشهد في كل ركعتين وفي ثلاث وأربع فأكثر، أو نوى قدرا فله زيادة ونقص إن نويا قبلهما وإلا بطلت صلاته.
فلو نوى ركعتين فقام إلى ثالثة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
سبب) أي لا يندب قضاء نفل ذي سبب، وذلك لأن فعله لعارض السبب وقد زال فلا يقضى.
وقوله: ككسوف هو تمثيل لذي السبب على تقديره مضاف، أي صلاته.
ويحتمل أن يكون تمثيلا للسبب نفسه، لكن يعكر عليه ما بعده فإنهما لذي السبب.
ومثلها صلاة الاستسقاء.
قال في فتح الجواد: وسنها فيما لو سقوا قبلها إنما هو لطلب الاستزادة لا للقضاء.
اه.
(قوله: ندب له قضاؤه) أي لئلا تميل نفسه إلى الدعة والرفاهية.
(قوله: وكذا غير الصلاة) أي وكذلك يندب قضاء الورد الفائت من غير الصلاة لما قدمنا.
(قوله: ولا حصر للنفل المطلق) هو ما لا يتقيد بوقت ولا سبب، وذلك لقوله - صلى الله عليه وسلم -: الصلاة خير موضوع استكثر منها أو أقل رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما.
(قوله: وله) أي للمنتفل نفلا مطلقا.
(قوله: أن يقتصر على ركعة) قال ع ش: بأن ينويها أو يطلق في نيته ثم يسلم منها.
اه.
(قوله: بلا كراهة) عبارة الروض وشرحه: وفي كراهة الاقتصار على ركعة فيما لو أحرم مطلقا وجهان، أحدهما: نعم.
بناء على القول بأنه إذا نذر صلاة لا تكفيه ركعة.
والثاني: لا.
بل قال في المطلب الذي يظهر استحبابه: خروجا من خلاف بعض
أصحابنا، وإن لم يخرج من خلاف أبي حنيفة من أنه يلزم بالشروع ركعتان.
اه.
(قوله: فإن نوى فوق ركعة) مقابل لمحذوف، أي له الإقتصار على ركعة إن نواها وأطلق، فإن نوى فوق ركعة - أي نوى عددا فوق ركعة - فله أن يتشهد بلا سلام في كل ركعتين، وهو أفضل، كالرباعية، وفي كل ثلاث وكل أربع أو أكثر، لأن ذلك معهود في الفرائض في الجملة.
فإن قلت: عهد التشهد عقب الثانية كالصبح، وعقب الثلاثية كالمغرب، وعقب الرابعة كالعصر، وأما عقب الخامسة فلم يعهد! قلت: ذلك مدفوع بقولهم: في الجملة.
وأفهم قول الشارح: فله أن يتشهد: أن له الإقتصار على تشهد واحد آخر صلاته، وهو كذلك.
لأنه لو اقتصر عليه في الفريضة لجاز.
وهذا التشهد ركن كسائر التشهدات الأخيرة، فإن أتى بتشهدين قرأ السورة فيما قبل التشهد الأول، أو بتشهد واحد قرأها في جميع الركعات.
وأفهم أيضا قوله: في كل ركعتين: أنه لا يجوز له التشهد من غير سلام في كل ركعة، وهو كذلك إذ لم يعهد له نظير أصلا.
وقوله: في كل ركعتين أي بعد كل ركعتين.
ومثله يقال فيما بعده كما هو ظاهر.
قال ع ش: ولا يشترط تساوي الأعداد قبل كل تشهد، فله أن يصلي ركعتين ويتشهد، ثم ثلاثا ويتشهد، ثم أربعا.
وهكذا.
اه.
(قوله: أو نوى قدرا) أي عددا معينا.
ولو حذفه وقال وله زيادة ونقص.
عطفا على قوله فله التشهد، لكان أولى.
لأن العطف يقتضي أن نيته قدرا مغايرا لنيته فوق ركعة، مع أنه عينه ثم ظهر أنه ليس عينه بل هو أعم منه، لأن نيته قدرا صادق بركعة وبأكثر، بخلاف نيته فوق ركعة فإنه خاص بما زاد عليها.
فتنبه.
(وقوله: إن نويا) أي الزيادة والنقص.
وقوله: قبلهما أي للزيادة والنقص، وهو على التوزيع.
أي نوى الزيادة قبل الإتيان بها، ونوى النقص قبل أن يشرع فيه، كأن نوى ركعتين ثم قبل السلام نوى الزيادة فقام وأتى بها، أو نوى أربعا عند رفع رأسه من السجدة الثانية نوى الاقتصار على ركعتين، فإنه يصح ذلك، بخلاف ما لو فعل الزيادة قبل أن ينويها أو فعل النقص قبل أن ينويه فإنه يبطل الصلاة.
وعبارة الروض وشرحه: فإن نوى أربعا وسلم من ركعتين أو من ركعة، أو قام إلى خامسة عامدا قبل تغيير النية، بطلت صلاته لمخالفته ما نواه بغير نية، لأن الزيادة صلاة ثانية فتحتاج إلى نية.
ولهذا لو كان المصلي متيمما ورأى الماء لم يجز له الزيادة.
اه.
(قوله: وإلا بطلت صلاته) أي وإن لم ينوهما قبلهما بطلت صلاته، أي إن كان عامدا عالما.
(قوله: فلو نوي ركعتين الخ) تفريع على قوله وإلا بطلت صلاته.
وهو كالتقييد له، فكأنه قال: محل البطلان إذا فعل