وبحث الاذرعي في قن صغير كافر نطق بالشهادتين أنه يؤمر ندبا بالصلاة والصوم، يحث عليهما من غير ضرب ليألف الخير بعد بلوغه، وإن أبى القياس ذلك.
انتهى.
ويجب أيضا على من مر نهيه عن المحرمات وتعليمه الواجبات، ونحوها من سائر الشرائع الظاهرة، ولو سنة كسواك، وأمره بذلك.
ولا ينتهي وجوب ما مر
على من مر إلا ببلوغه رشيدا، وأجرة تعليمه ذلك - كالقرآن والآداب - في ماله ثم على أبيه ثم على أمه.
(تنبيه) ذكر السمعاني في زوجة صغيرة ذات أبوين أن وجوب ما مر عليهما فالزوج، وقضيته وجوب ضربها.
وبه - ولو في الكبيرة - صرح جمال الاسلام البزري.
قال شيخنا: وهو ظاهر إن لم يخش نشوزا.
وأطلق الزركشي الندب.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كالحد.
اه تحفة.
(قوله: وبحث الأذرعي الخ) عبارة التحفة: نعم، بحث الأذرعي في قن صغير لا يعرف إسلامه أنه لا يؤمر بها، أي وجوبا، لاحتمال كفره، ولا ينهى عنها لعدم تحقق كفره.
والأوجه ندب أمره ليألفها بعد البلوغ.
واحتمال كفره إنما يمنع الوجوب فقط.
اه.
وفي ع ش ما نصه: قال الشهاب الرملي في حواشي شرح الروض: إنه يجب أمره بها نظرا لظاهر الإسلام.
ومثله في الخطيب على المنهاج.
أي ثم إن كان مسلما في نفس الأمر صحت صلاته وإلا فلا.
وينبغي أيضا أنه لا يصح الاقتداء به.
اه.
وقوله: وإن أبى القياس ذلك.
أي ندب الأمر، لأنه كافر احتمالا.
(قوله: ويجب أيضا على من مر) أي من الأبوين والوصي ومالك الرقيق، ومثلهم الملتقط والمودع والمستعير، فالإمام فصلحاء المسلمين.
(قوله: وتعليمه الواجبات) أي كالصلاة والصوم والزكاة والحج، وما يتعلق بها من الأركان والشروط.
(قوله: ولو سنة كسواك) وخالف في شرح الروض عن المهمات في ذلك فقال: المراد بالشرائع ما كان في معنى الطهارة والصلاة كالصوم ونحوه، لأنه المضروب على تركه.
وذكر نحوه الزركشي.
اه.
ثم رأيت في شرح العباب ذكر أن ظاهر كلام القمولي الضرب على السنن.
اه سم بتصرف.
(قوله: وجوب ما مر) أي من الأمر والضرب على من مر، أي كل من الأبوين، الخ.
(قوله: في ماله) أي الصبي، ولا يجب ذلك على الأب والأم.
ومعنى أن الوجوب في ماله ثبوتها في ذمته ووجوب إخراجها من ماله على وليه، فإن بقيت إلى كماله لزمه إخراجها وإن تلف المال.
(قوله: ذكر السمعاني الخ) حاصل ما ذكره أنه يجب على الأبوين ما مر، أي من نحو التعليم والضرب للزوجة الصغيرة، فإن فقدا فالوجوب على الزوج.
(قوله: وبه إلخ) أي وبوجوب الضرب، ولو في الزوجة الكبيرة، صرح جمال الإسلام البزري، قال في التحفة في فصل التعزيز: وبحث ابن البزري - بكسر الموحدة - أنه يلزمه أمر زوجته بالصلاة في أوقاتها وضربها عليها.
وهو متجه حتى في وجوب ضرب المكلفة، لكن لا مطلقا بل إن توقف الفعل عليه ولم يخش أن يترتب عليه مشوش للعشرة يعسر تداركه.
اه.
(قوله: إن لم يخش نشوزا) قال في شرح العباب: بخلاف ما لو خشي ذلك لما فيه من الضرر عليه.
اه.
(قوله: وأطلق الزركشي الندب) أي أنه جري على ندب ضربها مطلقا