جنازة، من صبح عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، وفي عشر ذي الحجة حين يرى شيئا من بهيمة الانعام أو يسمع صوتها.

(و) صلاة (الكسوفين) أي كسوف الشمس والقمر.

وأقلها ركعتان كسنة الظهر، وأدنى كمالها زيادة قيام وقراءة وركوع في كل ركعة، والاكمل أن يقرأ بعد الفاتحة في القيام الاول البقرة أو قدرها، وفي الثاني كمائتي آية منها، والثالث كمائة وخمسين، والرابع كمائة.

وأن يسبح في أول ركوع وسجود كمائة من

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ويسن أن يكون ذلك التكبير في الطرق والمنازل والمساجد والأسواق وغيرها، ماشيا وراكبا وقاعدا ومضطجعا في جميع الأحوال إلا في نحو بيت الخلاء، ودليله في الأول قوله تعالى: * (ولتكملوا العدة) * أي عدة صوم رمضان * (ولتكبروا الله) * أي عند إكمالها.

وفي الثاني القياس على الأول.

وهذا التكبير يسمى مرسلا ومطلقا إذ لا يتقيد بصلاة ولا نحوها.

وما ذكر لغير الحاج، أما هو فلا يكبر هذا التكبير لأن التلبية شعاره.

(قوله: مع رفع صوت) أي لغير المرأة، أما هي فلا ترفع صوتها مع غير محارمها.

(قوله: وعقب كل صلاة) معطوف على قوله في أولى أيضا.

أي ويسن أن يكبر أيضا عقب كل صلاة، أي فرضا كانت أو نفلا، أداء أو قضاء.

وهذا التكبير يسمى مقيدا، وهو خاص بعيد الأضحى.

(قوله: من صبح عرفة) متعلق بيكبر المقدر، أي ويكبر عقب كل صلاة من عقب فعل صبح يوم عرفة.

وقوله: إلى عصر آخر أيام التشريق أي إلى عقب فعل عصر آخرها.

وهذا معتمد ابن حجر.

واعتمد م ر أنه يدخل بفجر يوم عرفة وإن لم يصل الصبح، وينتهي بغروب آخر أيام التشريق.

وعلى كل يكبر بعد صلاة العصر آخر أيام التشريق، وينتهي به عند ابن حجر، وعند م ر بالغروب.

وهذا لغير الحاج، أما هو فيكبر من ظهر يوم النحر إلى صبح آخر أيام التشريق، لأن أول صلاة يصليها بعد تحلله الظهر وآخر صلاة يصليها بمنى قبل نفره الثاني الصبح، وهذا معتمد ابن حجر تبعا للنووي.

واعتمد م ر أن العبرة بالتحلل تقدم أو تأخر، فمتى تحلل كبر.

وكتب الرشيدي على قول المنهاج: ويختم بصبح آخر التشريق.

ما نصه:

هذا من حيث كونه حاجا كما يؤخذ من العلة، وإلا فمن المعلوم أنه بعد ذلك كغيره فيطلب منه التكبير المطلوب من كل أحد إلى الغروب، فتنبه له.

اه.

وصيغة التكبير المحبوبة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.

واستحسن في الأم أن يزيد بعد التكبيرة الثالثة: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده.

لا إله إلا الله والله أكبر.

(قوله: وفي عشر ذي الحجة) معطوف على في أولى أيضا.

أي ويكبر ندبا في عشر ذي الحجة، لقوله تعالى: * (ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام) * قال في الأذكار: قال ابن عباس والشافعي والجمهور: هي أيام العشر.

(قوله: أو يسمع صوتها) معطوف على يرى، أي أو يكبر حين يسمع صوت الأنعام.

(قوله: وصلاة الكسوفين) معطوف على صلاة العيدين.

أي وهو صلاة الكسوفين، أي كسوف الشمس وكسوف القمر.

ويعبر عنهما في قول بالخسوفين، وفي آخر بالكسوف للشمس والخسوف للقمر، وهو أشهر.

وهي من السنن المؤكدة، للأخبار الصحيحة في ذلك.

منها قوله عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله والصلاة.

قال ذلك لما مات ولده سيدنا إبراهيم وكسفت الشمس، فقال الناس: إنما كسفت لموته.

(قوله: وأقلها ركعتان كسنة الظهر) فلو نواها كسنة الظهر ثم عن له بعد الإحرام أن يزيد ركوعا في كل ركعة لم يجز، وهذا هو المعتمد.

برماوي بجيرمي.

(قوله: وأدنى كمالها زيادة قيام) ويجب قراءة الفاتحة في القيام الزائد.

(قوله: والأكمل) أي وأعلى الكمال ما ذكر، فتلخص أن لها ثلاث كيفيات.

(قوله: أن يقرأ بعد الفاتحة) أي وسوابقها من الافتتاح والتعوذ.

(وقوله: البقرة) هي أفضل لمن يحسنها.

(وقوله: أو قدرها) أي قدر البقرة من القرآن.

وفي الإحياء ما نصه: فيقرأ في الأولى من قيام الركعة الأولى الفاتحة والبقرة، وفي الثانية الفاتحة وآل عمران، وفي الثالثة الفاتحة وسورة النساء، وفي الرابعة الفاتحة وسورة المائدة، أو مقدار ذلك من القرآن من حيث أراد.

ولو اقتصر على الفاتحة في كل قيام أجزأه، ولو اقتصر على سور قصار فلا بأس.

ومقصود التطويل دوام الصلاة إلى الانجلاء.

ويسبح في الركوع الأول قدر مائة آية، وفي الثاني قدر ثمانين آية، وفي الثالث قدر سبعين، وفي الرابع قدر خمسين.

ولكن السجود على قدر الركوع في كل ركعة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015