تنحنح لغير تعذر قراءة واجبة) كفاتحة، ومثلها كل واجب قولي كتشهد أخير وصلاة فيه فلا تبطل بظهور حرفين في تنحنح لتعذر ركن قولي، (أو) ظهرا في (نحوه) كسعال وبكاء وعطاس وضحك.

وخرج بقولي لغير تعذر قراءة واجبة، ما إذا ظهر حرفان في تنحنح لتعذر قراءة مسنونة، كالسورة أو القنوت أو الجهر بالفاتحة، فتبطل.

وبحث الزركشي جواز التنحنح للصائم لاخراج نخامة تبطل صومه.

قال شيخنا: ويتجه جوازه للمفطر أيضا

ـــــــــــــــــــــــــــــ

مختصر أبي شجاع على صحة صلاة نحو المبلغ، والفاتح على الإمام بقصد التبليغ والفتح فقط، للجهل بامتناع ذلك.

وإن علم امتناع جنس الكلام، وإن لم يقرب عهده بالإسلام ولا نشأ بعيدا عن العلماء.

وذكر نحوه في حواشي شرح المنهج أيضا.

اه.

(قوله: ولو ظهرا) أي الحرفان.

وهو غاية للبطلان.

ومثل ظهور الحرفين ظهور الحرف المفهم فيه، لأن الكل مبطل من غير تنحنح، فمعه كذلك إذا لا مزية للتنحنح ونحوه على عدمه.

والأولى تأخير هذه الغاية عن قوله: أو بنطق بحرف مفهم.

(قوله: لغير تعذر الخ) الجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة لتنحنح، أي تنحنح صادر منه لغير تعذر قراءة واجبة بأن لم يوجد هناك تعذر لقراءة مطلقا، أو وجد تعذر لها وهي مسنونة، فهاتان صورتان مندرجتان تحت منطوق قوله: لغير إلخ.

وبقي صورة المفهوم وهي ما إذا صدر منه لتعذر القراءة الواجبة، وتبطل الصلاة في الأوليين لا في الثالثة.

(قوله: كفاتحة) تمثيل للقراءة الوجبة.

والكاف استقصائية، إذ المراد بالقراءة الواجبة قراءة خصوص ما كان من القرآن وهو هنا الفاتحة.

ويدل على هذا قوله بعد: ومثلها إلخ.

ثم ظهر صحة كونها تمثيلية أيضا أن لوحظ أنه قد يعجز عن الفاتحة لأنه ينتقل حينئذ إلى سبع آيات من القرآن بدلها فتكون الكاف أدخلت هذه الصورة.

(قوله: ومثلها) أي مثل القراءة الواجبة.

(وقوله: كل واجب قولي) أي في الصلاة.

(قوله: كتشهد أخير) أي أقله.

وقوله: وصلاة فيه أي صلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأخير.

والمراد أقلها أيضا.

(قوله: فلا تبطل الخ) مفرع على مفهوم قوله: لغير تعذر إلخ.

وقوله: بظهور حرفين أي أو حرف مفهم كما علمت.

وفي فتح الجواد: ويتجه اغتفار الزيادة عليهما، أي

الحرفين، حيث سمى الجميع قليلا عرفا.

اه.

وقوله: في تنحنح أي وإن كثر وظهر بكل واحدة حرفان فأكثر.

اه بجيرمي بالمعنى.

وقوله: لتعذر ركن قولي المناسب أي يقول: لتعذر ما ذكر، أي من القراءة الواجبة وما كان مثلها.

والمراد بالتعذر أن لا تمكنه القراءة مع عدم التنحنح.

(قوله: أو ظهرا في نحوه) معطوف على الغاية قبله، أي وتبطل الصلاة أيضا بالنطق بحرفين ولو ظهرا في نحو التنحنح.

وقوله: كسعال الخ تمثيل لنحو التنحنح.

ومحل البطلان بظهور الحرفين في المذكورات إذا لم تغلب عليه، وإلا فلا بطلان إن كانت يسيرة، كما سيأتي قريبا.

وقوله: وبكاء أي ولو من خوف الأخرة.

ومثله الأنين والنفخ ولو من الأنف إن تصور.

وقوله: وضحك خرج به التبسم فلا يبطل الصلاة لأنه لا يظهر معه حروف.

ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - تبسم فيها، فلما سلم قال: مر بي ميكائيل فضحك لي فتبسمت له.

(قوله: وخرج بقولي لغير تعذر الخ) لا يخفي عدم مناسبة الإخراج بما ذكر، لأن هذه الصورة المخرجة مما اندرجت تحت لفظ غير كما علمت، فلا حاجة لإخراجها.

نعم، لو قال في المتن: ولا تبطل بظهور حرفين في تنحنح لتعذر قراءة واجبة لكان ما ذكره مناسبا، إلا أنه يسقط منه لفظ غير بأن يقول: وخرج بقولي لتعذر إلخ.

إذا علمت ذلك فكان حقه أن يقول: وخرج بقولي لغير تعذر الخ ما إذا ظهر حرفان في تنحنح لتعذر قراءة واجبة فإنها لا تبطل.

ويحذف قوله سابقا فلا تبطل بظهور حرفين إلخ.

وعبارة المنهج: ولا تبطل بتنحنح لتعذر ركن قولي.

وقال في شرحه: لا لتعذر غيره كجهر الخ.

اه.

وهي ظاهرة.

(قوله: كالسورة إلخ) تمثيل المسنونة.

وقوله: أو الجهر ظاهره أنه معطوف على السورة، فيكون تمثيلا للقراءة.

وهو لا يصح إذ الجهر صفة القراءة لا نفسها.

(قوله: فتبطل) أي لأنه لا ضرورة إلى التنحنح لأجلها.

قال في شرح الروض: لكن المتجه في المهمات جواز التنحنح للجهر بأذكار الانتقال عند الحاجة إلى إسماع المأمومين.

اه.

ووافقه ابن حجر في الاستثناء المذكور، وخالفه الخطيب وم ر.

(قوله: وبحث الزركشي الخ) استوجهه في التحفة، ونصها: والأوجه في صائم نزلت نخامة لحد الظاهر من فمه واحتاج في إخراجها لنحو حرفين اغتفار، ذلك لأن قليل الكلام يغتفر فيها - أي الصلاة - لأعذار لا يغتفر في نظيرها نزول المفطر للجوف.

اه.

(قوله: تبطل صومه) أي لو بلعها.

(قوله: قال شيخنا)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015