والطول بما زاد عليه.

والمنقول في الخبر أنه قام ومضى إلى ناحية المسجد، وراجع ذا اليدين، وسأل الصحابة.

انتهى.

وحكى الرافعي عن البويطي أن الفصل الطويل ما يزيد على قدر ركعة، وبه قال أبو إسحاق.

وعن أبي هريرة أن الطويل قدر الصلاة التي كان فيها.

(قاعدة): وهي أن ما شك في تغيره عن أصله يرجع به إلى الاصل، وجودا كان أو عدما، ويطرح الشك، فلذا قالوا: كمعدوم مشكوك فيه.

(تتمة) تسن سجدة التلاوة لقارئ وسامع جميع آية سجدة، ويسجد مصل لقراءته، إلا مأموما فيسجد هو

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ركعتين أخريين، ثم سجد سجدتين.

(قوله: والطول بما زاد عليه) أي ويعتبر الطول بما زاد على هذا القدر المنقول.

(قوله: والمنقول في الخبر) أي خبر ذي اليدين.

ووقوله: أنه أي النبي - صلى الله عليه وسلم -.

(قوله: وراجع ذا اليدين) المناسب: وراجعه ذو اليدين.

(قوله: عن البويطي) بضم الباء وفتح الواو، وسكون الياء، وهو أبو يعقوب يوسف بن يحيى القرشي البويطي، من بويط قرية من قرى صعيد مصر الأدنى، وكان خليفة للشافعي رضي الله عنه بعده.

قال الشافعي: ليس أحد أحق بمجلسي من أبي يعقوب.

وكان كثير الصيام وقراءة القرآن، وكان ابن أبي الليث السمرقندي قاضي مصر فحسده، فسعى به إلى الواثق أيام المحنة بالقول بخلق القرآن.

فأمر بحمله إلى بغداد، فحمل إليها على بغل مغلولا، وجلس على تلك الحالة إلى أن مات ببغداد سنة إحدى وثلاثين ومائتين.

اه.

سبكي.

(قوله: وبه) أي

بما حكاه الرافعي.

(قوله: وعن أبي هريرة) لعله غير الصحابي المشهور، فانظره.

(قوله: قدر الصلاة التي كان فيها) أي سواء كانت ثنائية أو ثلاثية أو رباعية.

(قوله: قاعدة إلخ) هذه القاعدة تجري في سائر أبواب الفقه.

(قوله: وهي أن ما شك الخ) عبارة الروض: ما كان الأصل وجوده أو عدمه وشككنا في تغيره، رجعنا إلى الأصل واطرحنا الشك.

اه.

(قوله: يرجع به) أي بما شك في تغيره.

(قوله: وجودا كان) أي ذلك الأصل، كما إذا تيقن وجود الطهارة وشك في رافعها فإنه يأخذ بالطهارة لأن الأصل وجودها.

وقوله: أو عدما أي أو كان ذلك الأصل عدما، كما إذا تيقن عدم الطهارة وشك في وجودها، فإنه يأخذ بالعدم لأنه الأصل.

وكما إذا شك: هل أتى بالقنوت أو لا، فإنه يسجد للسهو لأن الأصل عدم الإتيان به.

أو شك: هل سجد السجدة الثانية أو لا فإنه يأتي بها، لأن الأصل عدمها.

وهكذا فقس.

(قوله: كمعدوم) خبر مقدم.

وقوله: مشكوك فيه مبتدأ مؤخر.

أي أن المشكوك فيه كالمعدوم، فلا يعتبر بل يرجع فيه إلى الأصل.

قال في فتح الجواد: ويستثنى من ذلك الأصل: الشك في ترك ركن غير نية وتحرم بعد السلام، فإنه لا يؤثر لأن الظاهر وقوعه - أي السلام - عن تمام.

اه.

(قوله: تتمة) أي في بيان سجود التلاوة.

(قوله: تسن سجدة التلاوة إلخ) أي للإجماع على طلبها، ولخبر مسلم أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول: يا ويلتى، أمر ابن آدم بالسجود فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار.

ولخبر ابن عمر رضي الله عنهما: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه رواه أبودواد والحاكم.

وإنما لم تجب عندنا لأنه - صلى الله عليه وسلم - تركها في سجدة والنجم.

متفق عليه.

وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما التصريح بعدم وجوبها على المنبر، وهذا منه في هذا الموطن العظيم مع سكوت الصحابة دليل إجماعهم.

وأما ذمه تعالى من لم يسجد بقوله: * (وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون) * فوارد في الكفار بدليل ما قبله وما بعده.

واعلم أن سجدات التلاوة أربع عشرة سجدة: سجدتان في الحج، وثلاث في المفصل في النجم والانشقاق واقرأ، والبقية في الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم والفرقان والنمل وألم تنزيل وحم السجدة.

واحتج لذلك خبر أبي دواد بإسناد حسن، عن عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال: أقرأني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خمس عشرة سجدة في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015