مال المكاتب الغائب (وله) أي للمكاتب (فسخ) كالرهن بالنسبة للمرتهن فله ترك الاداء والفسخ وإن كان معه وفاء (وحرم عليه تمتع بمكاتبة) لاختلال ملكه ويجب بوطئه لها مهر لا حد والولد حر (وله) أي للمكاتب (شراء إماء لتجارة لا تزوج إلا بإذن سيده ولا تسر) ولو بإذنه يعني لا يجوز وطئ مملوكته وما وقع للشيخين في موضع مما يقتضي جوازه بالاذن مبني على الضعيف أن القن غير المكاتب يملك بتمليك السيد.
قال شيخنا: ويظهر أنه ليس له الاستمتاع بما دون الوطئ أيضا ويجوز للمكاتب بيع وشراء وإجارة لا هبة وصدقة وقرض بلا إذن سيده.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولا يحصل بمجرد التعجيز.
(قوله: وليس للحاكم الاداء الخ) أي بل يمكن السيد من الفسخ لان المكاتب ربما عجز نفسه أو امتنع من الاداء لو حضر.
(وقوله: الغائب) صفة للمكاتب.
(قوله: وله) أي للمكاتب فسخ: أي لانها جائز من جهته خلافا لأبي حنيفة رضي الله عنه في قوله أنها لازمة من جهته أيضا.
(قوله: كالرهن بالنسبة للمرتهن) أي فإنه جائز من جهته.
(قوله: فله) أي للمكاتب.
(وقوله: ترك الاداء) أي أداء النجوم.
(وقوله: والفسخ) بالرفع عطف على ترك.
(وقوله: وإن كان معه وفاء) أي له ذلك مطلقا، سواء كان معه ما يوفي به النجوم أم لا، لجوازها من جهته كما علمت.
(قوله: وحرم عليه) أي على السيد المكاتب - بكسر التاء -.
(وقوله: تمتع) أي مطلقا، ولو بالنظر لانها كالاجنبية.
(قوله: لاختلال ملكه) أي لضعف ملكه فيها.
(قوله: ويجب بوطئه لها مهر) أي وإن طاوعته لشبهة الملك.
اه.
شرح المنهج.
وقوله: لشبهة الملك: دفع لما قد يقال إذا طاوعته كانت زانية، فكيف لها المهر، وحاصله أن لها شبهة دافعة للزنا وهي الملك.
اه.
بجيرمي قال ع ش: ولا يتكرر المهر بتكرر الوطئ إلا إذا وطئ بعد أداء المهر.
اه.
(قوله: لاحد) أي لا يجب عليه حد بوطئه لها، وإن علم التحريم واعتقده لانها ملكه.
نعم، يعزر من علم التحريم منهما.
(قوله: والولد حر) أي وإذا أحبلها وولدت منه يكون الولد حرا، لانها علقت به وهي في ملكه.
قال في المنهج وشرحه: ولا يجب عليه قيمتها لانعقاده حرا وصارت بالولد مستولدة مكاتبة، فإن عجزت عتقت بموت السيد.
اه.
(قوله: وله أي
للمكاتب) بفتح التاء.
(وقوله: شراء إماء) أي توسعا له في طريق الاكتساب.
(قوله: لا تزوج) أي ليس له أن يتزوج لما فيه من المؤن، ولانه عبد ما بقي عليه درهم.
وليس للمكاتبة أيضا أن تتزوج خوفا من موتها بالطلق فيفوت حق السيد.
(قوله: إلا بإذن سيده) أي فله التزوج حينئذ.
(قوله: ولا تسر ولو بإذنه) أي لا يجوز له التسري مطلقا، سواء كان أذن سيده له فيه أم لا، لضعف ملكه، وخوفا من هلاك الجارية بالطلق لو حبلت، فمنعه من الوطئ كمنع الراهن من وطئ المرهونة، فإن خالف ووطئ فلا حد عليه لانه ملكه، والولد منه يلحقه ويتبعه رقا وعتقا، فإن عتق هو عتق ولده، وإلا رق وصار للسيد، ولا تصير الامة به أم ولد، لانعقاده رقيقا مملوكا لابيه.
(قوله: يعني لا يجوز له وطئ مملوكته) أي وإن لم ينزل، وإنما حمل التسري على مطلق الوطئ لان حقيقة التسري ليست مرادة هنا، وذلك لانه يعتبر فيها أمران: حجب الامة عن أعين الناس، وإنزاله فيها، وهما ليسا بشرط هنا.
أفاده في النهاية.
(قوله: وما وقع للشيخين) مبتدأ خبره مبني.
(وقوله: في موضع) أي من كتبهما.
(وقوله: مما يقتضي إلخ) بيان لما.
(وقوله: جوازه) أي الوطئ.
(وقوله: بالاذن) أي بإذن السيد.
(قوله: أن القن إلخ) بدل من الضعيف، أو عطف بيان له.
(وقوله: يملك بتمليك السيد) له وجه بناء جواز وطئ الكاتب لامته على ملك الرقيق بتمليك السيد له أن الملك يستلزم جواز وطئه للامة التي ملكها سيده له، وإذا كان الرقيق يجوز وطؤه على هذا الوجه فالمكاتب من باب أولى، لان له ملكا في الجملة.
(قوله: قال شيخنا) أي في التحفة.
(وقوله: ويظهر أنه) أي المكاتب.
(وقوله: ليس له الاستمتاع بما دون الوطئ) أي لأن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه.
(وقوله: أيضا) أي كما لا يجوز له الوطئ.
(قوله: ويجوز للمكاتب بيع الخ) الحاصل يجوز للمكاتب التصرف فيما فيه تنمية المال كالبيع والشراء والاجارة، لا فيما فيه نقصه واستهلاكه كالهبة والصدقة والهدية، ولا فيما فيه خطر كقرض وبيع نسيئة وإن استوثق برهن أو كفيل، إلا بإذن السيد.
(قوله: لاهبة وصدقة) أي لا يجوز له ذلك.
نعم، ما تصدق به عليه من نحو لحم وخبز مما العادة فيه أكله، وعدم بيعه له إهداؤه لغيره.