الآخر (أو) أعتق (مشتركا) بينه وبين غيره أي كله (أو) أعتق (نصيبه) منه كنصيبي منك حر (عتق نصيبه) مطلقا (وسرى الاعتاق) من موسر لا معسر لما أيسر به من نصيب الشريك أو بعضه ولا يمنع السراية دين مستغرق بدون حجر واستيلاد أحد الشريكين الموسر يسري إلى حصة شريكه كالعتق وعليه قيمة نصيب شريكه وحصته من مهر المثل لا قيمة الولد أي حصته ولا يسري التدبير (ولو ملك) شخص (بعضه) من أصل أو فرع وإن بعد (عتق
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(قوله: ولو كانت لرجل إلخ) مفهوم قوله مملوكة له هي وحملها.
(وقوله: بنحو وصية) تصوير لكون الحمل يكون لشخص وأمة لآخر: أي يتصور ذلك بما إذا أوصى شخص بالحمل لشخص غير الوارث ومات فيكون الحمل ملكا للموصى له، والام للوارث.
واندرج تحت نحو الوصية الوقف.
(قوله: لم يعتق أحدهما بعتق الآخر) أي لأنه لا استتباع مع اختلاف المالكين، ولا تتأتى السراية لما مر أن السراية إنما تكون في الاشقاص لا في الاشخاص.
(قوله: أو أعتق مشتركا) شروع في العتق بالسراية.
(وقوله: بينه) أي المعتق.
(وقوله: وبين غيره) هو الشريك.
(قوله: أي كله) أي أعتق كل المشترك بأن قال له أنت حر.
(قوله: أو أعتق نصيبه) أي أو لم يعتقه كله بل أعتق نصيبه: أي حصته من العبد المشترك بأن قال نصيبي منك حر، أو نصفك حر، وهو يملك نصفه.
(قوله: عتق نصيبه) أي فقط، وهو جواب لو المقدرة قبل قوله: أعتق مشتركا.
(وقوله: مطلقا) أي موسرا كان أو معسرا في صورة عتقه كله، وفي صورة عتقه نصيبه فقط، وذلك لأنه يملك التصرف فيه.
(قوله: وسرى الاعتاق إلخ) أي لخبر الصحيحين: من أعتق شركا له في عبد وكان له
مال يبلغ ثمن العبد، قوم العبد عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق.
(قوله: من موسر) المراد به هنا الموسر بنصيب شريكه فاضلا عن جميع ما يترك للمفلس من قوت ممونه يومه وليلته، ومن سكنى يومه، ومن دست ثوب يليق به - كما مر - اه.
بجيرمي.
(وقوله: لا معسر) أي لا يسري الاعتاق من معسر بنصيب شريكه، فيبقى الباقي بعد الاعتاق رقيقا للشريك.
(قوله: لما أيسر به) متعلق بسرى، أي سرى لما أيسر بقيمته.
(وقوله: من نصيب إلخ) بيان لما.
(قوله: ولا يمنع السراية دين) أي لو كان المعتق مدينا فلا يمنع الدين المستغرق لجميع ما عنده السراية، لانه مالك لما في يده نافذ التصرف فيه، ولهذا لو اشترى عبدا وأعتقه نفذ.
(وقوله: بدون حجر) أي لا يمنع الدين السراية عليه إذا كان غير محجور عليه، فإن كان محجورا عليه منع السراية.
ويشترط أن يكون الحجر بفلس، أما إذا كان بسفه فلا يمنع كما في المغنى.
وعبارته بعد قول الأصل: ولا يمنع السراية دين مستغرق.
تنبيه: هذا إذا كان من يسري عليه غير محجور عليه، فإن حجر عليه بفلس بعد أن علق عتق حصته على صفة ثم وجدت حال الحجر فلا سراية، وفي نظيره في حجر السفه يعتق عليه.
والفرق أن المفلس لو نفذنا عتقه أضررنا بالغرماء بخلاف السفيه.
اه.
(قوله: وإستيلاد) مبتدأ خبره جملة يسري.
(وقوله: الموسر) بالجر صفة لاحد الشريكين.
وخرج به المعسر فلا يسري إستيلاده، وينعقد الولد مبعضا لا حرا.
(وقوله: كالعتق) أي كسريانه كما مر.
(قوله: وعليه قيمة نصيب شريكه) هذا مرتبط بصورة الاعتاق وصورة الاستيلاد، فضمير عليه يعود على المذكور من المعتق والمستولد: يعني أنه يسري الاعتاق إلى ما أيسر به، وعليه قيمة نصيب شريكه.
ويسري الاستيلاد إلى حصة شريكه، وعليه قيمة ذلك.
قال البجيرمي: وهو يفيد أن الواجب قيمة ما أيسر به لا حصة ذلك من قيمة الجميع، فإذا أيسر بحصة شريكه كلها، فالواجب قيمة النصف لا نصف القيمة.
عميرة.
سم.
والمراد بقيمة النصف قيمته منفردا عن النصف الآخر، والمراد بنصف القيمة نصف قيمة جميعه بأن يقوم جميعه.
اه.
(قوله: وحصته من مهر المثل) هذا مرتبط بالصورة الثانية فقط.
أي وعليه لشريكه حصته من مهر المثل.
وعبارة المنهج مع شرحه: وعليه لشريكه في المستولدة حصته ومن مهر مثل مع أرش بكارة إن كانت بكرا، هذا إن تأخر الانزال عن تغييب الحشفة كما هو الغالب، وإلا فلا يلزمه حصة مهر، لأن الموجب له تغييب الحشفة في ملك غيره وهو منتف.
اه.
وقوله: مع أرش بكارة: أي مع حصته من أرش بكارة، وينبغي أن محله إن تأخر