لاقرب الناس إلى الواقف.

قاله الرافعي كالقفال.

فرع: تجوز الشهادة بل تجب إن انحصر الامر فيه بملك الآن للعين المدعاة استصحابا لما سبق من إرث وشراء وغيرهما إعتمادا علي الاستصحاب لان الاصل البقاء وللحاجة لذلك وإلا لتعسرت الشهادة على الاملاك السابقة إذا تطاول الزمن ومحله إن لم يصرح بأنه اعتمد الاستصحاب وإلا لم تسمع عند الاكثرين (ولو ادعيا) أي كل من اثنين (شيئا بيد ثالث) فإن أقر به لاحدهما سلم إليه وللآخر تحليفه (و) إن ادعيا شيئا على ثالث و (أقام كل) منهما (بينة أنه اشتراه) منه وسلم ثمنه (فإن اختلف تاريخهما حكم للاسبق) منهما تاريخا لان معها زيادة علم

ـــــــــــــــــــــــــــــ

إن صدق البائع الشهود) أي في الوقفية.

(قوله: وإلا) أي وإن لم يصدقهم.

(وقوله: وقفت) أي الغلة، أي تبقى موقوفة ولا تصرف على أحد.

(قوله: فإن مات مصرا) أي على عدم تصديقهم.

(وقوله: صرفت) أي الغلة.

وانظر حينئذ هل يبطل الوقف أو لا؟ مقتضى قوله لاقرب الناس إلى الواقف يؤيد الاول، وإلا لقال صرفت إلى أولاد البائع من بعده، لانهم مذكورون في صيغة الواقف، وأيضا قولم في باب الوقف يشترط القبول من الموقوف عليه المعين، وإلا بطل حقه.

وبطل أصل الوقف إن كان عدم القبول من البطن الاول يؤيده.

وعبارة المنهاج مع التحفة هناك: والأصح أن الوقف على معين يشترط فيه قبوله إن تأهل، وإلا فقبول وليه عقب الإيجاب، أو بلوغ الخبر.

ولو رد الموقوف عليه المعين بطل بحقه منه.

وخرج بحقه أصل الوقف، فإن كان الراد البطن الأول بطل عليهما، أو من بعده فكمنقطع الوسط.

اه.

بحذف.

(قوله: بل تجب) أي الشهادة.

(قوله: إن انحصر الأمر فيه) أي في الشاهد، بأن لم يوجد غيره.

(قوله: بملك) متعلق بالشهادة.

(قوله: إستصحابا) حال من مقدر: أي تجوز الشهادة للشخص حال كونه مستصحبا الخ.

(وقوله: لما سبق) أي لسبب سبق الشهادة: أي وجد قبلها.

(وقوله: من إرث) بيان لما.

(وقوله: وغيرهما) أي غير الارث والشراء كهبة.

(قوله: اعتمادا على الاستصحاب) هو عين قوله استصحابا، فاوولى إسقاطه.

(قوله: لأن الأصل البقاء) أي بقاء الملك، وهو علة للعلة.

(قوله: وللحاجة لذلك) أي للاعتماد على الاستصحاب في أداء الشهادة، وذلك لأنه لا يمكن استمرار الشاهد مع صاحبه دائما لا يفارقه لحظة، لانه متى فارقه أمكن زوال ملكه عنه، فتعذرت عليه الشهادة.

(قوله: وإلا) أي وإن لم تجز الشهادة اعتمادا على الاستصحاب.

(وقوله: لتعسرت الشهادة على الاملاك السابقة) أي لانه يقال فيها يحتمل زوال ملكه عنها.

(قوله: ومحله) أي محل قبول الشهادة اعتمادا على ما ذكر.

(وقوله: لم يصرح) أي الشاهد في الشهادة بأنه اعتمد الاستصحاب، بأن يقول أشهد أنه ملك له الآن، اعتمادا على ما سبق من أنه ورثه أو اشتراه.

(قوله: وإلا) أي بأن صرح بذلك.

(وقوله: لم تسمع) أي الشهادة، قال في النهاية: لكن يتجه حمله على ما إذا ذكره على وجه الريبة والتردد، فإن ذكره لحكاية حال، أو تقوية قبلت معه.

اه.

(قوله: ولو ادعيا الخ) المسألة الاولى قد تقدمت.

(قوله: أي كل من إثنين) أي ادعى كل واحد من إثنين.

(قوله: فإن أقر) أي الثالث، وإن أنكر ما ادعياه ولا بينة، حلف لكل منهما يمينا وترك في يده.

(وقوله: به) أي بذلك الشئ.

(قوله: سلم) أي ذلك الشئ.

(وقوله: إليه) أي إلى الاحد المقر له.

(قوله: وللآخر تحليفه) أي وللمدعي الثاني تحليف المقر بأن هذا الشئ ليس ملكه.

قال في النهاية: إذ لو أقر به له أيضا غرم له

بدله.

اه.

(قوله: وأن ادعيا شيئا على ثالث) أي أنكرهما، وإنما عدل عن قوله في المتن بيد ثالث إلى ما قال ليشمل ما إذا لم يكن في يد البائع، كما ستأتي الاشارة إليه.

(قوله: وأقام كل منهما) أي من المدعيين.

(وقوله: أنه اشتراه منه) أي وهو يملكه إن كان المبيع بغير يده، وإلا لم يحتج لذكر ذلك كما يأتي.

(قوله: وسلم ثمنه) قيد به لأجل قوله بعد: ويرجعان عليه بالثمن.

(قوله: فإن اختلف تاريخهما) أي كأن شهدت إحدى البينتين أنه اشتراه في رجب، والاخرى أنه اشتراه في شعبان.

(قوله: حكم للاسبق منهما) أي من البينتين.

قال سم: ويلزم المدعى عليه للآخر دفع ثمنه لثبوته ببينة من غير تعارض فيه، كما هو ظاهر.

وكلام الروض صريح فيه.

اه.

(قوله: لأن معها) أي مع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015