اشتراها من خصمه أو أقر له به أمس لان دعوى الملك السابق لا تسمع فكذا البينة.

ولو قال من بيده عين اشتريتها من فلان من منذ شهر وأقام به بينة فقالت زوجة البائع منه هي ملكي تعوضتها منه من منذ شهرين وأقامت به بينة، فإن ثبت أنها بيد الزوج حال التعويض حكم بها لها وإلا بقيت بيد من هي بيده الآن (و) ترجح (بشاهدين) وشاهد وامرأتين وأربع نسوة فيما يقبلن فيه (على شاهد مع يمين) للاجماع على قبول من ذكر دون الشاهد واليمين (لا) ترجح (بزيادة) نحو عدالة أو عدد (شهود) بل تتعارضان لان ما قدره الشرع لا يختلف بالزيادة

ـــــــــــــــــــــــــــــ

تنبيه: يستثنى من إطلاق المصنف عدم السماع مسائل.

الاولى: ما لو ادعى رق شخص بيده وادعى آخر أنه كان له أمس وأنه أعتقه، وأقام بذلك بينة قبلت، لان المقصود منها إثبات العتق، وذكر الملك السابق وقع تبعا.

الثانية: ما لو شهدت أن هذا المملوك وضعته أمة في ملكه، أو هذه الثمرة أثمرتها نخلته في ملكه، ولم تتعرض لملك الولد والثمرة في الحال فإنها تسمع.

الثالثة: إذا شهدت أن هذا الغزل من قطنه، أو أن هذا الطير من بيضه، أو الآجر من طينه.

الرابعة: إذا شهدت أنها ملكه بالامس ورثها.

قال العمراني حكم بها على الأصح، وذكر أن الربيع والمزني نقلا ذلك.

الخامسة: إذا شهدت أنها ملكه بالامس اشتراها من المدعى عليه بالامس، أو أقر له بها المدعى عليه بالامس ولم تتعرض للحال قبلت.

السادسة: لو شهدوا أن هذه الدار اشتراها المدعي من فلان وهو يملكها، ولم يقولوا وهي الآن ملك المدعي قبلت على ما يفهم من كلام الجمهور.

اه.

بحذف.

(قوله: كما لا تسمع دعواه بذلك) أي بالملك أمس من غير تعرض للحال.

(قوله: حتى تقول إلخ) مرتبط بقوله لم تسمع: أي لم تسمع البينة حتى تقول الخ، أي فإذا قالت ما ذكر سمعت.

(وقوله: ولم يزل ملكه) أي لم ينقل ملكه عنه، فهو من زال يزول التامة.

وليس في هذا شهادة بنفي محض حتى يقول إنها غير مقبولة.

(قوله: أو لا نعلم الخ) معطوف على قوله: ولم يزل ملكه: أي أو تقول لا نعلم مزيلا لملكه.

(قوله: أو تبين إلخ) بالنصب عطف على تقول: أي أو حتى

تبين سببه، أي الملك.

(قوله: كأن تقول الخ) تمثيل لتبيين السبب.

(وقوله: من خصمه) أي وهو المدعى عليه.

(قوله: أو أقر) أي الخصم.

(وقوله: له) أي للمدعي.

(وقوله: به) أي بالشراء.

(وقوله: أمس) متعلق بكل من اشترى وأقر.

(قوله: لان دعوى الملك إلخ) علة لقوله لم تسمع، ولا حاجة إليها للاستغناء عنها بقوله سابقا، كما لا تسمع دعواه بذلك، إذ هو في معنى العلة.

وفي التحفة الاقتصار على الثاني.

وفي شرح المنهج: الاقتصار على الأول.

(قوله: فكذا البينة) أي لا تسمع.

(قوله: ولو قال من بيده عين الخ) هذه الصورة من مفاهيم قوله سابقا لم يعلم أنها عادية.

(قوله: وأقام به) أي بالشراء من منذ شهر.

(قوله: فقالت زوجة البائع) أي الذي هو فلان المتقدم.

(وقوله: هي) أي تلك العين التي اشتريتها أنت ملكي.

(وقوله: تعوضتها منه) أي أخذتها منه بعوض بطريق الشراء أو الهبة.

(وقوله: من منذ شهرين) متعلق بتعوضتها.

(قوله: وأقامت به) أي بالملك أو بالتعويض من منذ شهرين (قوله: فإن ثبت) أي ببينة أو بإقرار المشتري.

(وقوله: أنها) أي العين.

(وقوله: حكم بها لها) أي حكم بالعين للزوجة، لان يد الداخل عادية بشرائه ممن لا يملك كما مر.

(قوله: وإلا إلخ) أي وإن لم يثبت أنها بيد الزوج حال التعويض، بقيت العين بيد من هي بيده الآن.

قال في النهاية: كذا قيل، والأوجه تقدم بينتها: أي الزوجة مطلقا، لاتفاقهما على أن أصل الانتقال من زيد، فعمل بأسبقهما تاريخا.

اه.

(قوله: وترجح) أي البينة.

(وقوله: بشاهدين) الباء للتصوير، وهي متعلق بمحذوف حال من نائب فاعل ترجح: أي وترجح البينة حال كونها مصورة بشاهدين، أو شاهد وامرأتين، أو أربع نسوة.

وعبارة المنهج: ويرجح - بالياء التحتية - وعليها فنائب الفاعل يعود على أحد المدعيين، وهي ظاهرة.

(وقوله: فيما يقبل) أي يقبل النسوة فيه، وهو ما يظهر للنساء غالبا كولادة وحيض.

(قوله: على شاهد مع يمين) متعلق بترجح، ومحله في غير بينة الداخل، كما يعلم مما مر.

(قوله: للاجماع الخ) علة الترجيح.

وعبارة شرح المنهج، لان ذلك حجة بالاجماع، وأبعد عن تهمة الحالف بالكذب في يمينه.

اه.

(وقوله: قبول من ذكر) أي من الشاهدين، أو الشاهد والمرأتين، أو الاربع نسوة.

(قوله: لا ترجح) أي البينة.

(قوله: بزيادة نحو عدالة الخ) لفظ عدالة، يقرأ من غير تنوين، لانه مضاف إلى شهود، أو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015