فرع: لو قهر حربي دائنه أو سيده أو زوجه ملكه ارتفع الدين والرق والنكاح وإن كان المقهور كاملا، وكذا إن كان القاهر بعضا للمقهور ولكن ليس للقاهر بيع مقهوره البعض لعتقه عليه خلافا للسمهودي.

مهمة: قال شيخنا في شرح المنهاج: قد كثر اختلاف الناس وتأليفهم في السراري والارقاء المجلوبين من الروم والهند.

وحاصل معتمد مذهبنا فيهم أن من لم يعلم كونه غنيمة لم تتخمس ولم تقسم يحل شراوه وسائر التصرفات فيه لاحتمال أن آسره البائع له أولا حربي أو ذمي فإنه لا يخمس عليه وهذا كثير لا نادر، فإن تحقق أن آخذه مسلم بنحو سرقة أو اختلاس لم يجز شراوه إلا على الوجه الضعيف أنه لا يخمس عليه فقول جمع متقدمين ظاهر الكتاب والسنة والاجماع على منع وطئ السراري المجلوبة من الروم والهند إلا أن ينصب

ـــــــــــــــــــــــــــــ

بعدم الضمان.

(قوله: لو قهر حربي دائنه) أي لو قهر حربي مديون دائنه الحربي.

(وقوله: أو سيده) أي أو قهر عبد حربي سيده الحربي.

(وقوله: أو زوجة) أي أو قهر حربي زوجه، أي زوجته فإطلاق الزوج بلا تاء على المرأة هو القياس.

ومثله ما لو قهرت امرأة زوجها.

(قوله: ملكه) أي ملك القاهر المقهور.

(وقوله: وارتفع الدين) أي سقط بالنسبة للصورة الأولى.

(قوله: والرق) أي وارتفع الرق بالنسبة للصورة الثانية.

(قوله: والنكاح) أي وارتفع النكاح بالنسبة للصورة الثالثة.

(قوله: وإن كان المقهور كاملا) أي ملكه وارتفع ما ذكر، وإن كان المقهور كاملا ببلوغ وعقل وحرية وذكورة.

قال في شرح الروض: قال الامام: ولم يعتبروا في القهر قصد الملك، وعندي لا بد منه، فقد يكون للاستخدام أو غيره.

اه.

(قوله: وكذا إن كان القاهر بعضا للمقهور) أي وكذا يملكه إن كان القاهر ولدا للمقهور، أو والدا له.

فمراده بالبعض ما يشمل الاصل والفرع، وإن كان في إطلاقه على الاصل تسمح.

(قوله: ولكن ليس للقاهر) أي الأصل أو الفرع.

(قوله: بيع مقهوره البعض) أي الأصل أو الفرع.

(قوله: لعتقه عليه) أي بعد ثبوت الملك بالقهر يعتق عليه.

(قوله: خلافا للسمهودي) مقتضى السياق أنه يخالف في عدم جواز البيع.

(قوله: مهمة) أي تتعلق بما يسبى من بلاد الروم ونحوها.

وحاصل الكلام على ذلك أنه إن كان حرا مسلما، فلا يصح سبيه، ولا استرقاقه كما مر، وإن كان كافرا، فإن علم أن السابي له كافر صح سبيه واسترقاقه وجاز شراؤه وسائر التصرفات فيه، أو علم أنه مسلم سباه باختلاس أو نهب أو غير ذلك، فإن علم أن الامام خمسه كسائر أموال الغنيمة، أو قال كل من أخذ شيئا فهو له.

فكذلك يصح شراؤه وسائر التصرفات قطعا.

وإن علم أنه لم يخمسه، أو لم يقل ذلك، فلا يصح شراؤه ولا سائر التصرفات قطعا.

ووقع الخلاف

فيما إذا احتمل أن السابي كافر، واحتمل أنه مسلم، والمعتمد أنه يصح شراؤه للاحتمال الاول.

(قوله: في السراري) جمع سرية.

(وقوله: والارقاء) معطوف على ما قبله، من عطف العام على الخاص.

(قوله: المجلوبين) أي المأخوذين.

(قوله: من الروم والهند) أي ونحوهما، كالترك والسودان.

(قوله: وحاصل معتمد مذهبنا فيهم) أي في السراري والأرقاء المجلوبين من الروم والهند.

(قوله: أن من لم يعلم كونه غنيمة لم تتخمس ولم تقسم) أي بأن علم أنه غنيمة تخمست وقسمت أو جهل ذلك.

(قوله: يحل شراؤه) أي من لم يعلم كونه غنيمة، لم تتخمس ولم تقسم.

(قوله: وسائر التصرفات فيه) أي ويحل فيه سائر التصرفات، كالهبة والعتق والرهن والاجارة.

(قوله: لاحتمال الخ) علة لحل ذلك: أي وإنما حل شراؤه، لاحتمال أن الذي أسره حربي أو ذمي.

(قوله: فإنه لا يخمس عليه) علة للعلة: أي وإنما حل شراؤه إذا احتمل أن سابيه حربي أو ذمي، لان مأسور الحربي أو الذمي لا يخمسه الامام عليه، بل يستقل به، لكونه ليس غنيمة للمسلمين.

(قوله: وهذا) أي كون الآسر له حربيا أو ذميا، كثير لا نادر.

(قوله: فإن تحقق أن آخذه مسلم) أي وأنه لم يخمسه الامام ولم يقسمه.

وهذا مفهوم قوله من لم يعلم كونه الخ.

(وقوله: بنحو سرقة) متعلق بآخذه.

(قوله: لم يجز شراؤه) أي لانه غنيمة للمسلمين، وهي لا تملك إلا بعد التخميس والقسمة.

(قوله: أنه لا يخمس عليه) أن وما بعدها في تأويل مصدر بدل من الوجه الضعيف، أو عطف بيان.

(قوله: فقول جمع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015