الكفار ولا يتمكنون من اجتاع وتأهب فمن قصده كافر أو كفار وعلم أنه يقتل إن أخذه فعليه أن يدفع عن نفسه بما أمكن وإن كان ممن لا جهاد عليه لامتناع الاستسلام لكافر.

فروع: وإذا لم يمكن تأهب لقتال وجوز أسرا وقتلا فله قتال واستسلام إن علم أنه إن امتنع منه قتل وأمنت المرأة فاحشة إن أخذت وإلا تعين الجهاد، فمن علم أو ظن أنه إن أخذ قتل عينا امتنع عليه الاستسلام كما مر آنفا.

ولو أسروا مسلما يجب النهوض إليهم فورا على كل قادرر لخلاصه إن رجى.

ولو قال لكافر أطلق أسيرك وعلي كذا فأطلقه لزمه ولا يرجع به على الاسير إلا إن أذن له في مفاداته فيرجع عليه وإن لم يشترط له الرجوع (و) تعين على (من دون مسافة قصر منها) أي من البلدة التي دخلوا فيها وإن كان في أهلهم كفاية لانهم في حكمهم،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

لهذا الخطب العظيم) أي لهذا الامر العظيم الذي هو دخول الكفار في بلاد المسلمين.

(وقوله: الذي لا سبيل لاهماله) أي تركه، أي هذا الخطب.

(قوله: وثانيتهما) أي ثانية المرتبتين أن يغشاهم الكفار: أي يهجموا عليهم ويحيطوا بهم.

(قوله: ولا يتمكنون) أي المسلمون.

(وقوله: من اجتماع) أي اجتماعهم.

(وقوله: وتأهب) أي تأهبهم للقتال.

(قوله: فمن قصده كافر الخ) الفاء للتفريع على المرتبة الثانية: أي ففي هذه المرتبة الثانية كل من قصده الخ.

(وقوله: وعلم أنه) أي من قصده الخ، ومثل العلم غلبة الظن.

وسيأتي محترزه في الفروع.

(وقوله: يقتل إن أخذه) أي أخذه الكافر (قوله: فعليه الخ) أي فيجب على من قصده كافر، والجملة جواب من.

(قوله: وإن كان ممن لا جهاد عليه) غاية في الوجوب، وهو بعيد بالنسبة للصبي.

(قوله: لامتناع الاستسلام لكافر) أي لانه ذل ديني.

(قوله: فروع الخ) الاسبك والأخصر أن يحذف لفظة فروع وما بعدها إلى قوله ولو أسروا الخ ويذكر مفهوم قوله قبل الفروع، وعلم أنه يقتل إن أخذه بأن يقول فإن لم يعلم أنه يقتل، بأن جوز أسرا وقتلا إلخ، ثم يقول بعد ذلك ولو أسروا الخ.

(قوله: وجوز أسرا) أي من غير قتل.

(وقوله: وقتلا) الواو بمعنى أو: أي أو جوز قتلا: أي بعد الاسر.

(قوله: فله قتال الخ) أي فيجوز له إذا جوز الاسر، وجوز القتل، أن يقاتل، ويجوز له أن يستسلم لهم.

(قوله: إن علم إلخ) قيد في الاستسلام: أي محل جوازه له، إن علم أو ظن ظنا قويا، أنه إن امتنع من الاستسلام يقتل يقينا.

(قوله: وأمنت المرأة إلخ) أي وإن أمنت المرأة التي قصدها كافر فعل الفاحشة فيها إن أسرت.

(قوله: وإلا تعين) أي وإن لم يعلم أنه إن امتنع من الاستسلام يقتل، ولم تأمن المرأة فعل الفاحشة فيها تعين الجهاد، ولا يجوز الاستسلام، لانه حينئذ ذل ديني.

(قوله: فمن علم أو ظن الخ) هذا مفهوم قوله وجوز أسرا وقتلا، لان مفهومه أنه إن لم يجوز ذلك، بل تيقن أو غلب على ظنه أنه إن أخذ قتل، إمتنع عليه الاستسلام.

(قوله: كما مر آنفا) أي قبيل الفروع في قوله فمن قصده كافر الخ.

(قوله: ولو أسروا) أي الكفار.

(وقوله: يجب النهوض إليهم) أي وجوبا عينيا كدخولهم دار نابل هذا أولى: إذ حرمة المسلم أعظم.

(قوله: على كل قادر) متعلق بالنهوض أو بيجب: أي يجب النهوض على كل قادر، أي ولو كان قنا.

(قوله: لخلاصه) اللام تعليلية متعلقة بيجب: أي يجب النهوض لاجل خلاص المسلم المأسور من أيدي الكفار.

(قوله: إن رجي) أي الخلاص ولو على ندور، فإن لم يرج خلاصه، تركناه للضرورة.

(قوله: ولو قال لكافر إلخ) عبارة التحفة: ويسن للامام - بل وكل موسر - عند العجز عن خلاصه مفاداته بالمال، فمن قال لكافر إلخ.

اه.

وهي أولى بالزيادة التي زادها قبل قوله فمن إلخ.

(قوله: لزمه) أي لزم

من قال للكافر ما ذكر المال له.

(قوله: ولا يرجع) أي الدافع للكافر ذلك المال.

(وقوله: به) أي المال.

(قوله: إلا أن أذن الخ) أي إلا إن أذن الاسير له في أن يفديه بمال، بأن قال له أفدني بمال، فحينئذ يرجع على الاسير به.

(وقوله: وإن لم يشترط له الرجوع) غاية في الرجوع على الاسير إذا أذن: أي يرجع عليه إذا أذن له في المفاداة، وإن لم يقل وترجع به علي.

ففاعل يشترط يعود على الاسير، وضمير له يعود على القائل للكافر ما تقدم.

(قوله: وتعين) أي الجهاد.

(قوله: وإن كان في أهلهم) الاولى في أهلها: أي البلدة التي دخلوها، ثم وجدت ذلك في بعض نسخ الخط.

(قوله: لانهم في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015