لضعف المرأة عنه غالبا (حر) فلا يجب على ذي رق ولو مكاتبا ومبعضا وإن أذن له سيده لنقصه (مستطيع له سلاح) فلا يجب على غير مستطيع كأقطع وأعمى وفاقد معظم أصابع يده، ومن به عرج بين أو مرض تعظم مشقته، وكعادم مؤن ومركب في سفر قصر فاضل ذلك عن مؤنة من تلزمه مؤنته - كما في الحج - ولا على من ليس له سلاح لان عادم ذلك لا نصرة به (وحرم) على مدين موسر عليه دين حال لم يوكل من يقضي عنه من ماله
ـــــــــــــــــــــــــــــ
على امرأة وخنثى مشكل لضعفهما غالبا، ولقوله تعالى: * (يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال) *.
ولفظ المؤمنين ينصرف للرجال دون النساء، ولخبر البيهقي وغيره: عن عائشة رضي الله عنها قلت: يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال: نعم.
جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة.
وتسمية الحج جهادا لكونه مشتملا على مجاهدة النفس بالتعب والمشقة.
(قوله: لضعف المرأة عنه) أي عن الجهاد، ومثلها الخنثى.
(قوله: حر) أي كله.
(قوله: فلا يجب على ذي رق) أي ذكرا كان أو أنثى (وقوله: ولو مكاتبا) أي أو مدبرا.
(قوله: وإن أذن له سيده) أي فلا يجب عليه، ولو أمره به فلا يجب عليه امتثال أمره لان الجهاد ليس من الاستخدام المستحق للسيد، فإن الملك لا يقتضي التعريض للهلاك.
نعم: للسيد استصحاب غير المكاتب معه في الجهاد للخدمة.
(قوله: لنقصه) أي ذي الرق أي ولقوله تعالى: * (وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم) *.
ولا مال للرقيق، ولا نفس له يملكها، فلم يشمله الخطاب.
(قوله: مستطيع) أي للجهاد بأن يكون صحيحا واجدا ما يكفيه ذهابا وإيابا، فاضلا عن مؤنة من تلزمه مؤنته كذلك.
والحاصل، الاستطاعة المعتبرة في الحج معتبرة هنا، ما عدا أمن الطريق، فليس معتبرا هنا وإن اعتبر في الحج، فلو كان الطريق مخوفا من كفار، أو لصوص مسلمين، لا يمتنع الجهاد.
لان مبناه على إرتكاب المخاوف، فيحتمل فيه ما لا يحتمل في الحج.
(قوله: له) أي للمستطيع (وقوله: سلاح) أي يصلح لقتال العدو.
(قوله: فلا يجب) أي الجهاد على غير مستطيع، وذلك لقوله تعالى: * (ليس على الاعمى حرج، ولا على الاعرج حرج، ولا على المريض حرج) *.
(قوله: كأقطع) أي لليدين أو الرجلين أو الواحدة منهما.
(قوله: وفاقد معظم أصابع يده) أي أو أشل معظمها، وإنما لم يجب الجهاد مع ذلك، لأن المقصود منه البطش والنكاية، وهو مفقود فيهما.
وخرج بمعظم فقد الاقل.
وبقوله أصابع يده فقد معظم أصابع رجليه فلا أثر فيهما، لامكان البطش والنكاية بذلك.
(قوله: ومن به عرج بين) أي ولو في رجل واحدة.
وخرج بالبين العرج اليسير الذي لا يمنع المشي، فإنه لا يؤثر.
(قوله: أو مرض تعظم مشقته) أي بأن كان يمنعه من الركوب والقتال الا بمشقة شديدة، بحيث لا تحتمل عادة، كحمى مطبقه، بخلاف المرض الذي لا يمنعه عن ذلك، كصداع خفيف، ووجع ضرس، وحمى خفيفة، فإنه لا يؤثر.
(قوله: وكعادم مؤن) أي لنفسه.
(وقوله: ومركوب) أي وكعادم مركوب حسا أو شرعا.
(وقوله: في سفر قصر) قيد في المركوب، فهو ليس بشرط، إلا إن كان السفر سفر قصر، فإن كان دونه لم يشترط إن كان قادرا على المشي، وإلا اشترط.
(قوله: فاضل ذلك) نعت لكل من قوله مؤن، وقوله
مركوب، واسم الإشارة يعود عليه أيضا.
والمعنى وكعادم المؤن المركوب الفاضلين على مؤنة من تلزمه مؤنته، وذلك صادق بأن لا يوجد أصلا وأوجدا، لكن غير فاضلين عن ذلك لأن النفي المأخوذ من عادم يصح تسليطه على المقيد والقيد معا، أو على القيد فقط.
(قوله: ولا على من لبس له سلاح) أي ولا يجب الجهاد على من ليس عنده سلاح (قوله: لان عادم ذلك الخ) علة لعدم وجوبه على من ليس عنده سلاح: أي وإنما لم يجب لان عادم السلاح لا تحصل به النصرة على العدو.
(قوله: وحرم على مدين) أي ولو والدا.
(قوله: موسر) أي بأن كان عنده أزيد مما يبقى للمفلس فيما يظهر، ويلحق بالمدين وليه.
(وقوله: عليه) أي الموسر.
(وقوله: دين حال) سيذكر محترزه.
(قوله: لم يوكل إلخ) أي فإن وكل