للجماعة ولو سلم كل على الآخر فإن ترتبا كان الثاني جوابا: أي ما لم يقصد به الابتداء وحده كما بحثه بعضهم وإلا لزم كلا الرد.

فروع: يسن إرسال السلام للغائب ويلزم الرسول التبيلغ لانه أمانة ويجب أداؤها.

ومحله ما إذا رضي بتحمل تلك الامانة.

أما لو ردها فلا وكذا إن سكت.

وقال بعضهم: يجب على الموصى به تبليغه ومحله - كما

قال شيخنا - إن قبل الوصية بلفظ يدل على التحمل ويلزم المرسل إليه الرد فورا باللفظ في الارسال وبه أو بالكتابة فيها.

ويندب الرد أيضا على المبلغ والبداءة به فيقول عليك وعليه السلام، للخبر المشهور فيه.

وحكى

ـــــــــــــــــــــــــــــ

أصحابك.

قال وما يمنعني من ذلك وهو ينصرف بأجر بضعة عشر رجلا.

(قوله: ولا يكفي الافراد للجماعة) أي ولا يكفي الافراد في السلام على الجماعة فلا يجب عليهم الرد.

(قوله: ولو سلم كل) أي من اثنين تلاقيا.

(قوله: فإن ترتبا) أي السلامان بأن تقدم أحدهما على الآخر.

(وقوله: كان الثاني جوابا) أي كان السلام الثاني كافيا في الرد: أي إن قصد به الرد أو أطلق أو شرك أخذا مما بعده.

(وقوله: ما لم يقصد) أي المسلم الثاني به: أي بسلامه الابتداء وحده، فإن قصده وحده لم يكف عن الجواب، فيجب عليه رد السلام على من سلم عليه أولا.

(قوله: وإلا لزم كلا الرد) أي وإن لم يترتبا، بأن وقع سلامهما دفعة واحدة، لزم كلا منهما أن يرد سلام الآخر.

(قوله: يسن إرسال السلام) أي برسول أو بكتاب.

(وقوله: للغائب) أي الذي يشرع له السلام عليه لو كان حاضرا بأن يكون مسلما غير نحو فاسق أو مبتدع (قوله: ويلزم الرسول التبليغ) أي ولو بعد مدة طويلة، بأن نسي ذلك ثم تذكره لانه أمانة.

اه.

ع ش (قوله: لأنه) أي السلام المرسل أمانة.

(قوله: ويجب أداؤها) أي الامانة.

قال بعضهم: والظاهر أنه لا يلزم المبلغ قصد محل الغائب، بل إذا اجتمع به وذكر بلغه.

اه.

ونظر فيه في التحفة، وقال: بل الذي يتجه أنه يلزمه قصد محله حيث لا مشقة شديدة عرفا عليه، لان أداء الامانة ما أمكن واجب.

اه.

(قوله: ومحله) أي ومحل لزوم التبليغ عليه.

(وقوله: ما إذا رضي) أي لفظا والأولى حذف لفظ ما والاقتصار على ما بعده.

(وقوله: بتحمل تلك الامانة) أي وهي السلام المرسل للغائب.

(قوله: أما لو ردها) أي تلك الامانة (وقوله: فلا) أي فلا يلزمه التبليغ.

(قوله: وكذا إن سكت) أي وكذا لا يلزمه التبليغ إن سكت ولم يردها لفظا.

قال في التحفة بعده أخذا من قولهم لا ينسب لساكت قول، وكما لو جعلت بين يديه وديعة فسكت.

ويحتمل التفصيل بين أن تظهر منه قرينة تدل على الرضا وعدمه.

اه.

(قوله: وقال بعضهم إلخ) عبارة التحفة: ثم رأيت بعضهم قال: قالوا يجب على الموصى به تبليغه ومحله الخ.

اه.

فالشارح تصرف فيها حتى جعل قوله ومحله الخ من

كلامه وأنه تابع فيه لشيخه مع أنه من مقول البعض، كما يعلم من آخر عبارة التحفة.

(وقوله: يجب على الموصى به تبليغه) يعني إذا أوصى شخص آخر أن يبلغ سلامه على زيد مثلا بعد موته، فيجب على ذلك الشخص الموصى - بفتح الصاد - بالسلام التبليغ.

(قوله: ومحله) أي ومحل وجوب التبليغ على الوصي.

(وقوله: إن قبل الوصية) أي لانه يبعد تكليفه الوجوب بمجرد الوصية.

(وقوله: يدل على التحمل) أي تحمل أمانة السلام.

(قوله: ويلزم المرسل إليه الرد فورا) أي إن أتى الرسول بصيغة معتبرة، كأن قال له فلان يقول لك السلام عليك، أو أتى المرسل بها، كأن قال السلام على فلان فبلغه عني، فقال الرسول له: زيد يسلم عليك.

والحاصل، لا بد في وجوب الرد، من صيغة شرعية من المرسل أو الرسول، بخلاف ما إذا لم توجد من واحد منهما، كأن قال المرسل سلم لي على فلان، فقال الرسول لفلان زيد يسلم عليك، فلا يجب الرد.

(قوله: وبه الخ) معطوف على باللفظ: أي ويلزم المرسل إليه الرد فورا باللفظ أو بالكتابة، فيما إذا أرسل له السلام في كتاب فيلزم الرد إما باللفظ أو بالكتابة.

(قوله: ويندب الرد) أي في ضمن رده على المرسل، كما يعلم من التفريع بقوله فيقول الخ.

(قوله: والبداءة به) أي ويندب البداءة بالمبلغ في صيغة رد السلام.

(قوله: فيقول الخ) بيان لكيفية

طور بواسطة نورين ميديا © 2015