قاضيخان من الحنفية أنه لا بأس به لانهم كانوا يفعلونه في الجاهلية فلم ينكر عليهم رسول الله (ص)، وفي الرعاية للحنابلة يجوز في الصبية لغرض الزينة.
ويكره في الصبي.
انتهى.
ومقتضى كلام شيخنا في شرح المنهاج جوازه في الصبية لا الصبي لما عرف أنه زينة مطلوبة في حقهن قديما وحديثا في كل محل.
وقد جوز (ص) اللعب لهن بما فيه صورة للمصلحة، فكذا هذا أيضا.
والتعذيب في مثل هذه الزينة الداعية لرغبة الازواج إليهن سهل محتمل ومغتفر لتلك المصلحة.
فتأمل ذلك فإنه مهم.
تتمة: من كان مع دابة يضمن ما أتلفته ليلا ونهارا.
وإن كانت وحدها فأتلفت زرعا أو غيره نهارا لم يضمن
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الطاء المكسورة - أي رمحا.
وقوله: وأراح علي نعما ثريا: أي أدخل علي نعما كثيرة.
وقوله: وأعطاني من كل رائحة زوجا: أي أعطاني من كل بهيمة اثنين اثنين.
وقوله، وقال كلي أم زرع: أي وقال لي ذلك الرجل الذي تزوجته، كلي ما تشائين يا أم زرع.
وقوله: وميري أهلك أي أعطيهم الميرة: أي الطعام.
وقوله: فلو جمعت كل شئ الخ تعني أن جميع ما أعطاها، لا يساوي أصغر شئ حقير مما لابي زرع.
وفي ذلك إشارة إلى قولهم: ما الحب إلا للحبيب الاول ولذلك كانت السنة تزوج البكر.
(وقوله: كنت لك كأبي زرع لام زرع) أي في الالفة والعطاء - لا في الفرقة
والخلاء - فالتشبيه ليس من كل وجه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
(قوله: أنه لا بأس به) أي أن تثقيب الاذن لا بأس به مطلقا.
(قوله: لانهم) أي العرب (وقوله: كانوا يفعلونه) أي التثقيب (وقوله: فلم ينكر عليهم إلخ) هذا هو محل الاستدلال، وفيه نظر، لأن التثقيب سبق في الجاهلية، وسكوت النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يدل على حله.
وزعم أن تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع لا يجدي هنا، لأنه ليس فيه تأخير ذلك، إلا لو سئل عن حكم التثقيب، أو رأى من يفعله، أو بلغه ذلك، فهذا هو وقت الحاجة.
وأما شئ وقع وانقضى، ولم يعلم هل فعل بعد أو لا، فلا حاجة ماسة لبيانه، نعم لو كان نقل أنهم استمروا على فعله بعد الاسلام، ولم ينكر عليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لصلح الاستدلال به، ولم يثبت ذلك - كما نقله في التحفة عن الغزالي ونصها - نعم، صرح الغزالي وغيره بحرمة تثقيب أذن الصبي أو الصبية، لانه إيلام لم تدع إليه حاجة.
قال الغزالي: إلا إن يثبت فيه من جهة النقل رخصه ولم تبلغنا، وكأنه أشار بذلك إلى رد ما قيل مما جرى عليه قاضيخان من الحنفية في فتاويه إلى آخر الشرح.
(قوله: وفي الرعاية) اسم كتاب.
(قوله: يجوز) أي التثقيب في الإذن (قوله: لغرض الزينة) أي بتعليق الحلي.
(قوله: ومقتضى كلام شيخنا في شرح المنهاج) عبارته.
والحاصل: أن الذي يتمشى على القواعد حرمة ذلك في الصبي مطلقا، لأنه لا حاجة له فيه يغتفر لاجلها ذلك التعذيب، ولا نظر لما يتوهم أنه زينة في حقه ما دام صغيرا، لان الحق أنه لا زينة فيه بالنسبة إليه، وبفرضه هو عرف خاص ولا يعتد به إلا في الصبية لما عرف أنه زينة مطلوبة في حقهن قديما وحديثا، وقد جوز - صلى الله عليه وسلم - اللعب لهن للمصلحة، فكذا هذا.
وأيضا جوز الائمة لوليها صرف مالها فيما يتعلق بزينتها، لبسا وغيره، مما يدعو الازواج إلى خطبتها، وإن ترتب عليه فوات مال لا في مقابل، تقديما لمصلحتها المذكورة، فكذا هنا ينبغي أن يغتفر هذا التعذيب لاجل ذلك.
على أنه تعذيب سهل محتمل، وتبرأ منه سريعا، فلم يكن في تجويزه لتلك المصلحة مفسدة بوجه.
فتأمل ذلك فإنه مهم.
اه.
(قوله: لما عرف أنه) أي التثقيب في الاذن زينة.
والمراد أنه سبب في الزينة الحاصلة بتعليق الحلي، وإلا فنفس التثقيب لا يعد زينة.
(قوله: قديما وحديثا) أي جاهلية وإسلاما.
(قوله: تتمة) أي في بيان حكم ما تتلفه البهائم.
(قوله: من كان مع دابة) أي سواء كان مالكها، أو مستعيرها، أو مستأجرها، أو غاصبها، أو وديعها، أو مرتهنها، وسواء كان من ذكر راكبها، أو سائقها، أو قائدها.
وإذا اجتمع الثلاثة