الولادة للاتباع، فإن أخر عنه ففي الاربعين، وإلا ففي السنة السابعة لانها وقت أمره بالصلاة ومن مات بغير ختان لن يختن في الاصح.
ويسن إظهار ختان الذكر وإخفاء ختان الانثى، وأما مؤنة الختان في مال المختون ولو غير ملف، ثم على من تلزمه نفقته.
ويجب أيضا قطع سرة المولود بعد ولادته بعد نحو ربطها لتوقف إمساك الطعام عليه.
(وحرم تثقيب) أنف مطلقا (وأذن) صبي قطعا، وصبية على الاوجه لتعليق الحلق - كما صرح به الغزالي وغيره - لانه إيلام لم تدع إليه حاجة وجوزه الزركشي واستدل بما في حديث أم زرع في الصحيح، وفي فتاوى
ـــــــــــــــــــــــــــــ
إليه.
(قوله: فإن أخر) أي الختن عنه: أي سابع يوم الولادة.
(قوله: ففي الاربعين) أي فيختن في الاربعين من الولادة.
(قوله: وإلا) أي وإن لم يختن في الاربعين، فيختن في السنة السابعة.
قال ع ش: وبعدها ينبغي وجوبه على الولي أن توقفت صحة الصلاة عليه.
اه.
وهو مؤيد لبحث الزركشي السابق.
(قوله: لأنها) أي السنة السابعة وقت أمر الصبي بالصلاة.
(قوله: لم يختن) أي بعد موته في الأصح.
(قوله: ويسن إظهار إلخ) قال في التحفة بعده: كذا نقله جمع منا عن ابن الحاج المالكي، وسكتوا عليه، وفيه نظر، لأن مثل هذا إنما يثبت بدليل ورد عنه - صلى الله عليه وسلم -، فإن أريد أن ذلك أمر استحساني لم يناسبه الجزم بسنيته، وظاهر كلامهم في الولائم، أن الاظهار سنة فيهما، إلا أن يقال لا يلزم من ندب وليمة الختان إظهاره في المرأة.
اه.
(قوله: وأما مؤنة الختان) أي من أجرة الخاتن وشراء أدوية وغير ذلك.
(قوله: ففي مال المختون) أي لانه لمصلحته.
(قوله: ثم على إلخ) أي ثم إن لم يكن عنده مال، فهي واجبة على من تلزمه مؤنته.
(قوله: ويجب أيضا) أي كما يجب الختان.
(قوله: قطع سرة المولود) الاولى سر - بحذف التاء - لان السرة لا تقطع.
إذ هي الموضع الذي يقطع منه السر، والمخاطب بقطعها الولي إن حضر، وإلا فمن علم به عينا تارة، وكفاية أخرى، كإرضاعه لأنه واجب فوري لا يقبل التأخير.
فإن فرط فلم يحكم القطع أو نحو الربط الآتي ضمن.
(وقوله: بعد ولادته) أي عقبها.
(قوله: بعد نحو ربطها) متعلق بقطع (قوله: لتوقف الخ) علة لوجوب القطع بعد نحو الربط.
(وقوله: عليه) أي على القطع المذكور (قوله: وحرم تثقيب أنف مطلقا) أي لصبي أو صبية.
وعبارة التحفة: ويظهر في خرق الانف بحلقة تعمل فيه من فضة أو ذهب أنه حرام مطلقا، لأنه لا زينة في ذلك يغتفر لاجلها إلا عند فرقة قليلة، ولا عبرة بها مع العرف العام، بخلاف ما في الآذان فإنه زينة للنساء في كل محل.
اه.
قال ع ش: ومع حرمة ذلك فلا يحرم على من فعل به ذلك وضع الخزام للزينة، ولا النظر إليه.
اه.
(قوله: وأذن صبي) أي وحرم تثقيب أذن الصبي، والاولى لصبي: إذ لفظ أذن من المتن فهو منون.
(قوله: قطعا) صريح في أنه لا خلاف في حرمته، وليس كذلك، لأن العلامة الرملي استوجه الجواز مطلقا في الصبي والصبية - كما يعلم من عبارته فلتراجع - (قوله: وصبية على الأوجه) أي وحرم تثقيب أذن صبية على الأوجه.
(قوله: لتعليق الخ) متعلق بتثقيب.
(وقوله: الحلق) جمع حلقة (قوله: كما صرح به الخ) أي كما صرح بتحريم تثقيب الاذن في الصبي والصبية الغزالي وغيره.
(قوله: لأنه) أي التثقيب، وهو تعليل للحرمة.
(قوله: لم تدع إليه حاجة) أي لم تدع إلى ذلك الايلام حاجة.
(قوله: وجوزه) أي التثقيب في خصوص الاذن مطلقا للصبي والصبية، وليس راجعا لتثقيب الانف أيضا، كما قد يتبادر من كلامه.
(قوله: واستدل) أي الزركشي.
(قوله: بما في حديث أم زرع).
إعلم، أن هذا الحديث أفرده الائمة بالتصنيف، وله ألقاب كثيرة أشهرها ما ذكره.
وله أيضا طرق كثيرة بعضها موقوف، وبعضها مرفوع، والمرفوع - كما في رواية عبد الله بن مصعب - عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا عائشة: كنت لك كأبي زرع لام زرع.
فقلت: يا رسول الله: وما حديث أبي زرع وأم زرع؟ قال: جلست إحدى عشرة امرأة فتعاهدن وتعاقدن أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا، فقالت الاولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقي ولا سمين فينتقل.
قالت الثانية: زوجي لا أثير خبره إني أخاف أن لا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره.
قالت الثالثة: زوجي العشنق إن أنطق أو أطلق، وإن أسكت أعلق.
قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر، ولا مخافة ولا سآمة.
قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد، وإن خرج أسد، ولا يسأل