جـ - الأخت الشقيقة: تصبح عصبة مع أخيها وهو (الأخ الشقيق)
د - الأخت لأب: تصبح عصبة مع أخيها وهو (الأخ لأب)
ولا تتحقق العصبة بالغير إلا بثلاثة شروط:
1 - أن تكون الأنثى صاحبة فرض.
فإن لم تكن صاحبة فرض لاتصير عصبة بالغير مثاله:
(بنت الأخ الشقيق) لاتصبح عصبة مع الأخ الشقيق لأنها ليست صاحبة فرض وكذلك (العمة الشقيقة) لاتصبح عصبة مع العم الشقيق.
2 - أن يكون المعصّب في درجتها:
فلا يعصب الابن (بنت الابن) لأنها ليست في درجته بل يحجبها.
3 - أن يكون المعصب في قوة الأنثى صاحبة الفرض:
فلا يعصب الأخ لأب (الأخت الشقيقة) لأن قرابتها أقوى منه.
سبب تسمية هذا النوع من العصبات (عصبة بالغير):
لأن عصوبة هؤلاء الأربع من النساء ليست بسبب قرابتهن للميت وإنما هي بسبب وجود الغير وهو العاصب بنفسه فإذا وجد صرن عصبة به، وإذا لم يوجد ورثن بطريقة الفرض.
العصبة مع الغير مختصة بالأخوات (الشقيقات أو لأب) مع البنات إذا لم يكن معهن أخ ذكر.
فالأخت الشقيقة أو لأب تصبح عصبة مع البنت أو بنت الابن مهما نزلت درجتها ويقال في هذه الحالة أنها (عصبة مع الغير)
قال صاحب الرحبية رحمه الله تعالى:
والأخوات إن تكن بنات ....... فهن معهن معصبات