الأم
1 - الثلث: إذا لم يكن للميت فرع وارث ولا عدد من الإخوة والأخوات مطلقاً.
2 - السدس: إذا كان للميت فرع وارث أو عدد من الإخوة والأخوات مطلقاً.
3 - ثلث الباقي: في المسئلتين المسميتين بالغراوين.
أخت لأم
1 - الثلث: للإثنتين فأكثر سواء كانوا ذكورًا أم إناثًا أم مختلطين ولم يكن للميت أصل ذكر ولا فرع وارث.
2 - السدس: للمنفردة منهم، إذا لم يكن للميت أصل ذكر ولا فرع وارث.
3 - محجوبة: بالأصل الذكر والفرع مطلقاً.
أخ لأم
1 - الثلث: للإثنين فأكثر سواء كانوا ذكورًا أم إناثًا أم مختلطين ولم يكن للميت أصل ذكر ولا فرع وارث.
2 - السدس: للمنفرد منهم، إذا لم يكن للميت أصل ذكر ولا فرع وارث.
3 - محجوبة:: بالأصل الذكر والفرع مطلقاً.
الجدة
1 - السدس: لها مالم تحجب
2 - محجوبة: بالأم مطلقًا وبالأب إذا كانت من جهته فقط، وبكل جد أدلت به.
الأب
1 - السدس: فقط مع الفرع الوارث الذكر.
2 - السدس مع التعصيب: مع الفرع الوارث الأنثى.
3 - عصبة: فقط عند عدم وجود الفرع الوارث.