الأم

1 - الثلث: إذا لم يكن للميت فرع وارث ولا عدد من الإخوة والأخوات مطلقاً.

2 - السدس: إذا كان للميت فرع وارث أو عدد من الإخوة والأخوات مطلقاً.

3 - ثلث الباقي: في المسئلتين المسميتين بالغراوين.

أخت لأم

1 - الثلث: للإثنتين فأكثر سواء كانوا ذكورًا أم إناثًا أم مختلطين ولم يكن للميت أصل ذكر ولا فرع وارث.

2 - السدس: للمنفردة منهم، إذا لم يكن للميت أصل ذكر ولا فرع وارث.

3 - محجوبة: بالأصل الذكر والفرع مطلقاً.

أخ لأم

1 - الثلث: للإثنين فأكثر سواء كانوا ذكورًا أم إناثًا أم مختلطين ولم يكن للميت أصل ذكر ولا فرع وارث.

2 - السدس: للمنفرد منهم، إذا لم يكن للميت أصل ذكر ولا فرع وارث.

3 - محجوبة:: بالأصل الذكر والفرع مطلقاً.

الجدة

1 - السدس: لها مالم تحجب

2 - محجوبة: بالأم مطلقًا وبالأب إذا كانت من جهته فقط، وبكل جد أدلت به.

الأب

1 - السدس: فقط مع الفرع الوارث الذكر.

2 - السدس مع التعصيب: مع الفرع الوارث الأنثى.

3 - عصبة: فقط عند عدم وجود الفرع الوارث.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015