7 - الأخ لأم أو الأخت لأم: يستحق السدس بثلاثة شروط:
أ - عدم الفرع الوارث.
بـ - عدم الأصل من الذكر.
جـ - أن يكون منفردًا .......... وصورتها رقم (1)
فإن وجد فرع وارث أو أصل ذكر حجب ........ وصورتها رقم (2،3،4.5.6)
وإن تعدد ولم يكن فرع وارث ولا أصل ذكر أخذ الثلث، وصورتها رقم (7)