موانع الإرث ثلاثة:
1 ـ الرق: فلا يرث الرقيق بجميع أنواعه ولا يورث.
نعم يرثه وارثه بما ملكه ببعضه الحر.
2 ـ القتل: فلا يرث القاتل من مقتوله.
3 ـ اختلاف الدين: فلا توارث بين مسلم وكافر.
وزيد رابع وهو (اختلاف الدار) فلا توارث بين حربي وذمي (?). .
الوارثون من الرجال بالاختصار عشرة وبالبسط خمسة عشر وهم:
1 ـ الابن. ... 6 ـ الأخ لأب. ... 11ـ العم لأب.
2 ـ ابن الإبن. ... 7 ـ الأخ لأم. ... 12ـ ابن العم الشقيق.
3 ـ الأب. ... 8 ـ ابن الأخ الشقيق. ... 13ـ ابن العم لأب.
4 ـ الجد. ... 9ـ ابن الأخ لأب. ... 14ـ الزوج.
5 ـ الأخ الشقيق. ... 10ـ العم الشقيق. ... 15ـ المعتق
إذا اجتمع كل الذكور يرث منهم ثلاثة:
1 ـ الابن. ... 2 ـ الأب.
3 ـ الزوج.
ويسقط البقية بالابن والأب
(وصورتها رقم 1)