فتقسم تركة الميت الأول بين: زوجته، وبنته، وعمه.

وتكون مسألتهم من ثمانية:

للزوجة الثمن واحد من ثمانية.

وللبنت النصف أربعة.

والباقي ثلاثة تكون للعم تعصيباً ... وصورتها رقم (1).

وتقسم تركة الميت الثاني بين: ابنتيه، وعمه.

وتكون مسألتهم من ثلاثة:

للبنتين الثلثان فرضاً وهو (2).

والباقي واحد (1) يأخذه العم تعصيباً ... وصورتها رقم (2).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015