والمسألة الثانية 24 ÷ 24 والخارج (1) هو جزء سهم المسألة الثانية وكذلك عملنا في المسألة الثالثة والرابعة، ورقمنا كل منهما فوق مسألته.
ولمعرفة نصيب كل وارث من المسائل ليُعطى الأقل عملنا الآتي:
ضربنا نصيب كل وارث من كل مسألة في جزء سهم المسألة وقارنا بين حاصل الضرب وأعطيناه أقل العدد:
فالزوجة: لها بتقدير موت الحمل ... 3 × 2 = 6.
ولها بتقدير الحالات الثلاث الأخرى 3 × 1 = 3.
فأعطيت أقل عدد من التقادير الأربعة وهو (3).
والأم: لها بتقدير موت الحمل ... 4 × 2 = 8.
ولها بتقدير الحالات الثلاث الأخرى ... 4 × 1 = 4.
فأعطيت أقل التقادير وهو (4).
والشقيق: له بتقدير موت الحمل ... 5 × 2 = 10.
ولا شيء له بتقدير ذكورة الحمل.
وله بتقدير كون الحمل أنثى واحدة ... 5 × 1 = 5.
وله بتقدير كون الحمل أنثى متعددة ... 1 × 1 = 1.
فلم يعط شيئاً لأنه يرث في حالة دون أخرى.
والحمل: لا شيء له باعتباره ميتاً.
وله بتقدير ذكورته ... 17 × 1 = 17.
وله بتقدير كونه أنثى واحدة ... 12 × 1 = 12.
وله بتقدير كونه أنثى متعددات ... 16 × 1 = 16.
فلم يعط شيئاً حتى يتبين حاله.