والمسألة الثانية 24 ÷ 24 والخارج (1) هو جزء سهم المسألة الثانية وكذلك عملنا في المسألة الثالثة والرابعة، ورقمنا كل منهما فوق مسألته.

ولمعرفة نصيب كل وارث من المسائل ليُعطى الأقل عملنا الآتي:

ضربنا نصيب كل وارث من كل مسألة في جزء سهم المسألة وقارنا بين حاصل الضرب وأعطيناه أقل العدد:

فالزوجة: لها بتقدير موت الحمل ... 3 × 2 = 6.

ولها بتقدير الحالات الثلاث الأخرى 3 × 1 = 3.

فأعطيت أقل عدد من التقادير الأربعة وهو (3).

والأم: لها بتقدير موت الحمل ... 4 × 2 = 8.

ولها بتقدير الحالات الثلاث الأخرى ... 4 × 1 = 4.

فأعطيت أقل التقادير وهو (4).

والشقيق: له بتقدير موت الحمل ... 5 × 2 = 10.

ولا شيء له بتقدير ذكورة الحمل.

وله بتقدير كون الحمل أنثى واحدة ... 5 × 1 = 5.

وله بتقدير كون الحمل أنثى متعددة ... 1 × 1 = 1.

فلم يعط شيئاً لأنه يرث في حالة دون أخرى.

والحمل: لا شيء له باعتباره ميتاً.

وله بتقدير ذكورته ... 17 × 1 = 17.

وله بتقدير كونه أنثى واحدة ... 12 × 1 = 12.

وله بتقدير كونه أنثى متعددات ... 16 × 1 = 16.

فلم يعط شيئاً حتى يتبين حاله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015