ولكي نستخرج نصيب كل فرد عملنا الآتي: من كان له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروباً في وفق مسألة الميت الثاني وهو (2).ومن كان له شيء من مسألة الميتة الثانية أخذه مضروباً في وفق سهام ميتهم وهو (5).
فللعم من المسألة (1) الأولى: 5 × 2 = 10 نصيب العم من الجامعة الثانية.
وللخمسة الأبناء من المسألة (1) الأولى: 15 × 2 = 30 نصيب الخمسة الابناء من الجامعة الثانية.
وللأربعة الإخوة لأب من المسألة الثانية: 4 × 5 = 20 نصيبهم من الجامعة الثانية.
ثم مات العم عن عشرة بنين: فأصل مسألته عشرة عدد رؤوس الابناء: وبالنظر بين سهام العم (10) من الجامعة الثانية وبين أصل مسألة ورثته (10) نجد أن بينهما تماثلاً فنكتفي بالجامعة الثانية وهي (60) فتكون هي الجامعة الثالثة وتصح المناسخة الجامعة للمسائل الأربع كلها من ستين. للابناء في مسألة الميت الثاني منها (30) مجموع سهامهم السابقة، وللإخوة لأب في مسألة الميت الثالث منها (20) مجموع سهامهم في المناسخة السابقة. وللابناء في مسألة الميت الرابع (10) مجموع سهام ميتهم من المناسخة الثانية السابقة.