التوضيح:
أصل المسألة الأولى من أربعة وعشرين (24) لاجتماع من يفرض له الثمن وهي الزوجة مع من يفرض له السدس وهي الأم.
للزوجة الثمن ثلاثة وللأم السدس أربعة، ولبنت الابن النصف اثني عشر (12) وللأب السدس والباقي خمسة.
والمسألة الثانية من اثني عشر لاجتماع ربع الزوج مع سدس الأم:
للزوج الربع لوجود الفرع الوارث ثلاثة سهام،
وللأم السدس سهمان وللأبناء الباقي سبعة:
للبنات ثلاث سهام لكل واحدة سهم، وللإبنين أربعة أسهم لكل واحد سهمان.
وبالنظر بين سهام الميت الثاني وهي بنت الابن وبين أصل المسألة الثانية لورثتها نجدها متماثلة إذ أن سهام البنت «12» وأصل مسألة ورثتها «12» فتكون الجامعة للمسألتين هي أصل المسألة الأولى «24».
فلا حاجة لاستخراج جامعة جديدة إذ أن سهام الميت الثاني وهي بنت الابن «12» منقسمة على ورثتها كما هو واضح في الجدول السابق.