مذهب الإمام زيد -رضي الله عنه- وهو مذهب الجمهور أنه لا يجعل الأخت مع الجد صاحبة فرض إلا في المسألة الاكدرية وهي: زوج وأم وجدّ وأخت شقيقة أو لأب.
ومقتضى القاعدة: أن السدس الباقي بعد نصف الزوج وثلث الأم يكون للجدّ لأنه ليس عنه نازلاً بحال وتسقط الأخت وهذا مذهب أبي حنيفة -رضي الله عنه-.
ولكن الإمام زيد -رضي الله عنه- فرض للأخت النصف وأعال المسألة من ستة إلى تسعة للزوج ثلاثة، وللأم اثنان وللجدّ واحد، وللأخت ثلاثة.
ثم ضم سهام الأخت إلى سهام الجدّ واعطاهما للذكر مثل حظ الأنثيين وسهامهما أربعة لا تنقسم أثلاثاً فتضرب ثلاثة عدد روؤسهم في تسعة مبلغ العول 3 × 9 = فتصح من (27) سبعة وعشرين.
للزوج منها تسعة (9).
وللأم ستة (6).
وللأخت أربعة (4).
وللجد ثمانية (8).