إلَى وَلِيمَةِ الْمُعْرِسِ إنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ لَهْوٌ مَشْهُورٌ وَلَا مُنْكَرٌ بَيِّنٌ» (?).

14 - قال الحسين بن الحسن الحليمي الشافعي

14 - قال الحسين بن الحسن الحَليمي الشافعي [ت 403هـ] في المنهاج المصنف في شعب الإيمان: «فَدَخَلَ فِي جُمْلَةِ ذَلِكَ أَنْ يَحْمِيَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَبِنْتَهُ مُخَالَطَةَ الرِّجَالِ وَمُحَادَثَتَهِمْ وَالْخُلْوَةَ بِهِمْ» (?).

وقال أيضا عند قوله تعالى

وقال أيضاً عند قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارَاً} (?): «فدخل في جملة ذلك أن يحمي الرجل امرأته وبنته مخالطةً الرجال ومحادثتهم، والخلوة بهم» (?).

15 - وقال علي بن محمد القيرواني المالكي

15 - وقال علي بن محمد القيرواني المالكي [ت 403 هـ] بكراهة تعليم المعلم للجواري واختلاطهن بالغلمان (?).

16 - قال الماوردي الشافعي علي بن محمد

16 - قال الماوردي الشافعي علي بن محمد [ت450هـ] في الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، وهو شرح مختصر المزني (?): «وَإِنْ كَانَ مَعَهُ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ الإمام فى الصلاه ثَبَتَ قَلِيلًا لِيَنْصَرِفَ النِّسَاءُ، فَإِنِ انْصَرَفْنَ وَثَبَ لِئَلَّا يَخْتَلِطَ الرِّجَالُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015