أجمع العلماء على تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يَخْلُوَنَّ رجلٌ بامرأة إلا ومعها ذو محرم» (?).
1 - قال الإمام النووي - رحمه الله -: «في هذا الحديث، والأحاديث بعده تحريم الخلوة بالأجنبية، والدخول عليها، وهذان الأمران مجمع عليهما» (?).
2 - وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: «فيه منع الخلوة بالأجنبية وهو إجماع» (?).
3 - وقال أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي - رحمه الله -: «وبالجملة فالخلوة بالأجنبية حرام بالاتفاق» (?).
4 - وقال الشوكاني - رحمه الله -: «والخلوة بالأجنبية مجمع على تحريمها، كما حكى ذلك الحافظ في الفتح، وعلى التحريم ما في الحديث من كون الشيطان ثالثهما، وحضوره يوقعهما في المعصية» (?) (?).