المطلب الثاني: الأدلة على تحريم الخلوة بالمرأة بغير محرم

ثبتت الأحاديث الصحيحة في تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية بغير محرم، ومنها الأحاديث الآتية:

1 - حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -

1 - حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب يقول: «لا يَخْلُوَنَّ رجلٌ بامرأة إلا ومعها ذو محرم» (?).

2 - وحديث عامر بن ربيعة - رضي الله عنه -

2 - وحديث عامر بن ربيعة - رضي الله عنه - أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قال: «أَلاَ لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ» الحديث (?)، وهذا يعم جميع الرجال ولو كانوا صالحين أو مسنين، وجميع النساء ولو كن صالحات أو عجائز.

3 - حديث جابر - رضي الله عنه -

3 - حديث جابر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلَا يَخْلُوَنَّ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا، فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ» (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015