ذات أجسام حرم بالإجماع، وإن كانت رقمًا فأربعة أقوال:

الأول: يجوز مطلقًا على ظاهر قوله: «إلا رقمًا في ثوب».

الثاني: المنع مطلقًا حتى الرَّقْم (?).

الثالث: إن كانت الصورة باقية الهيئة، قائمة الشكل، حَرُم، وإن قطعت الرأس، أو تفرقت الأجزاء، جاز، قال: وهذا هو الأصح (?).

الرابع (?): إن كان مما يُمتهن جاز، وإن كان معلقا لم يجز» (?).

وبهذا الاستعراض السابق لأقوال أهل العلم، نخلُصُ إلى حرمة اتخاذ ما فيه صورة ذي روح، سواء كان ثوبًا، أو سترًا، أو نحوه، فإن كانت الصورة مقطوعة الرأس، أو مفرقة الأجزاء، أو ممتهنة، بأن كانت في بساط يُوطأ، أو مخدة يُجلس عليها، ونحوها مما يمتهن،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015