النظر مظنة الفتنة، وهو محرك للشهوة، فاللائق بمحاسن الشرع سد الباب فيه، والإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبية» (?).

12 - وقال سماحة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز

12 - وقال سماحة الإمام عبد العزيز بن عبد اللَّه بن باز - رحمه الله -: «وقد أجمع علماء السلف على وجوب ستر المرأة المسلمة لوجهها، وأنه عورة يجب عليها ستره إلا من ذي محرم» (?).

13 - وقال الإمام المجتهد محمد بن إبراهيم الوزير

13 - وقال الإمام المجتهد محمد بن إبراهيم الوزير - رحمه الله -: «وأجمعوا على وجوب الحجاب للنّساء» (?).

14 - ونقل الإمام النووي

14 - ونقل الإمام النووي - رحمه الله - أن نظر الرجل إلى عورة المرأة، والمرأة إلى عورة الرجل حرام بالإجماع ... إلى أن قال: وأما نظر الرجل إلى المرأة فحرام في كل شيء من بدنها» (?).

15 - وقال الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله

15 - وقال الحافظ أبو بكر محمد بن عبد اللَّه بن أحمد بن حبيب العامري - رحمه الله -: «إن الذي أجمعت عليه الأمة، واتفقت على تحريمه: علماء السلف والخلف من الفقهاء والأئمة، هو نظر الأجانب من الرجال والنساء بعضهم إلى بعض ... وهم: من ليس بينهم رحم من النسب، ولا محرم من سبب كالرضاع وغيره، فهؤلاء حرام نظر بعضهم إلى بعض ... فالنظر والخلوة محرم على هؤلاء عند كافة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015