4656 - وبه: (2: 121) إذا اجتمع ثلاثةٌ فلا يتناجى اثنان دون الثالث، ولا يقيمنَّ أَحَدُكم أخاه من مجلسه ثم يجلس فيه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015