4614 -[م] حديث: أيّما رجلٍ باعَ نَخْلاً قد أُبّرت فثمرتُها لربّها الأول إلا أن يشترطَ المبتاع. (2: 78) حَدَّثَنا محمد بن جعفر، ثنا شُعبة عنه بهذا. (لم أجده) وعن عفان عن وُهَيْب (لم أجده) وعن عبد الرزاق، عن مَعْمَر، ثلاثتهم عنه به.

[تحفة 6: 78 حديث 7567] .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015