2151 - (2152) (د ق) حديث: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نفل الثلث بعد الخمس (4: 160) حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن عبد العزيز عن مكحول عن زياد بن جارية عنه بهذا (4: 159) وعن عبد الرحمن عن سعيد نحوه ولم يذكر بعد الخمس (4: 159، 160) وعن عبد الرزاق ووكيع ويحيى بن سعيد عن سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر عن مكحول به (4: 160) وعن أبي المغيرة عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن زياد بن جارية به (4: 160) وبه شهدت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نفل الربع في البداءة والثلث في الرجعة (4: 159) وعن عبد الرزاق عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن يزيد بن يزيد بن جابر ولم يذكر الخمس (4: 160) وعن حماد بن خالد هو الخياط عن معاوية يعني ابن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول بلفظ نفل الربع بعد الخمس في بداءته ونفل الثلث بعد الخمس في رجعته (4: 160) قال أبو عبد الرحمن: سمعت أبي يقول ليس في الشام أحسن حديثا -[231]- من سعيد بن عبد العزيز يعني التنوخي
[تحفة 3: 14 - 15 حديث 3293]