1860 -[م د س] حديث: الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط لا يصلح له أن يبيع حتى يؤذن شريكه..... الحديث (3: 316) عن إسماعيل ابن علية عن ابن جريج عنه به
[تحفة 2: 317 حديث 2806]