تفرد بِهِ عبيد بن الْقَاسِم عَن الْأَعْمَش عَنهُ.
أَبُو حَيّ الْمُؤَذّن عَن ثَوْبَان
1536 - حَدِيث: لَا يحل لامرئ مُسلم أَن ينظر فِي قَعْر بَيت امْرِئ مُسلم إِلَّا بِإِذن. . الحَدِيث.
تفرد بِهِ مُوسَى بن أَيُّوب عَن بَقِيَّة عَن شُعْبَة عَن بَقِيَّة عَن حبيب بن صَالح عَن يزِيد بن شُرَيْح عَن أبي حَيّ وَله قصَّة مَعَ بَقِيَّة.
أَبُو أَسمَاء عَن ثَوْبَان
1537 - حَدِيث: لَيْسَ دِينَار يُنْفِقهُ الرجل. . الحَدِيث.