واليسر، في الشدة والرخاء، لأن دفع العدو واجب على المسلمين جميعًا ممن اعتدى عليهم بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر، لقول الله تبارك وتعالى: {وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ} 1.
ولقوله سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ} 2.
وفي النوعية الثانية: يكون الجهاد فرضًا كفائيًّا على القول المشهور عند السلف والخلف إلا أن تدعو الحاجة، لأن جنس جهاد الكفار متعين على كل مسلم إما بيده وإما بلسانه وإما بماله وإما بقلبه3.
ولكن متى يتأدى فرض الكفاية: قال الجمهور يتأدى بفعله في السنة مرة وحجتهم في ذلك أن الجزية تجب بدلًا عنه ولا تجب في السنة أكثر من مرة اتفاقًا فليكن بدلها كذلك.. وقيل: إنه يجب كلما أمكن، يقول ابن حجر وهذا المذهب قوي4.