وقال في التمهيد (?): منعه بعضهم (?)، والصحيح تسليمه (?) للّبس (?)، ولعموم الجمع لهما (?) بدليل قصده (?) بخلاف المفرد (?).

وقد احتج أصحابنا: بأن قوله: (الحر بالحر) (?) عام للذكر والأنثى.

وفي القياس من الواضح (?): لا يقع "مؤمن" على الأنثى، فالتكفير بالرقبة في قتلها قياسا، وخص الله الحجب بالإِخوة (?)، فعداه القَيَّاسون (?) إِلى الأخوات بالمعنى.

وفي الوقف من المغني (?): الإِخوة والعمومة للذكر والأنثى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015