هو وابن عقيل : اللمس حقيقة في اللمس باليد، مجاز في الجماع، فيحمل عليهما، ويجب الوضوء منهما جميعًا؛ لأنه لا تدافع بينهما. وسبق كلامه في الانتصار.
وقال صاحب المحرر -في قوله عليه السلام: (اقرءوا يس على موتاكم) : يشمل المحتضر والميت قبل الدفن وبعده.
وهذا قول الشافعي .