هو (?) وابن عقيل (?): اللمس (?) حقيقة في اللمس باليد، مجاز في الجماع، فيحمل عليهما، ويجب الوضوء منهما جميعًا؛ لأنه لا تدافع بينهما. وسبق كلامه في الانتصار.

وقال (?) صاحب المحرر -في قوله عليه السلام: (اقرءوا يس على موتاكم) (?): يشمل المحتضر والميت قبل الدفن وبعده.

وهذا قول الشافعي (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015