قال بعض أصحابنا (?): فجعلوا بعض (?) ألفاظ [العموم] (?) نفيها (?) عاما، وبعضها (?) نفيها نفيا للعموم لا عموماً للنفي. والله أعلم.
والنكرة في النهي.
قال (?) بعض أصحابنا (?) وغيرهم: والنكرة في الاستفهام والشرط كـ "من يأتني بأسير فله دينار" يعم كل أسير.
وقال بعض أصحابنا: أما في الشرط فهل تفيده لفظا أو بطريق التعليل؟ فيه نظر، وقال -في: (إِذا قمتم إِلى الصلاة) (?) -: يحتمل أن التكرار من "إِذا"، وأن تفريق الأصحاب بينها وبين "متى" فيه نظر.
* * *
أما الجمع المنكر: فليس بعام عند أحمد (?) وأصحابه وأكثر الشافعية (?) وغيرهم.