رد: عدم الدوام لقرينة هي تقييده بالحيض.

وكونه حقيقة للدوام أولى من المرة؛ لدليلنا، ولإِمكان التجوز به عن بعضه لاستلزامه له بخلاف العكس.

* * *

وسبق (?) في الأمر: إِذا قال: "لا تفعل كذا مرة" عَمَّ.

وعند القاضي (?): لا؛ لقُبْح المنهي عنه في وقت وحُسْنه في آخر (?).

قال بعض أصحابنا (?): وقال غيره: يعم (?).

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015