رد: عدم الدوام لقرينة هي تقييده بالحيض.
وكونه حقيقة للدوام أولى من المرة؛ لدليلنا، ولإِمكان التجوز به عن بعضه لاستلزامه له بخلاف العكس.
* * *
وسبق (?) في الأمر: إِذا قال: "لا تفعل كذا مرة" عَمَّ.
وعند القاضي (?): لا؛ لقُبْح المنهي عنه في وقت وحُسْنه في آخر (?).
قال بعض أصحابنا (?): وقال غيره: يعم (?).
* * *