والرُّقْبَى (?) -: النهي إِنما يمنع صحة ما يفيد النهي (?) عنه فائدة، فإِن كانت صحته ضررًا على مرتكبه لم يمنع صحته كطلاق الحائض والعمرى، لزوال ملكه بلا عوض.
النهي لمعنى في غير المنهي عنه -كالبيع بعد نداء الجمعة- كذلك عند أحمد (?) و [أكثر] (?) أصحابنا (وم (?) ظ) (?) والجبائية (?) -قال أبو المعالي (?): وعُزِيَ هذا (?) إِلى طوائف من الفقهاء- خلافاً لأكثر الفقهاء والمتكلمين.
والدليل والاعتراض والجواب كما سبق.