قالوا: فهم ذلك من أمر الله (?) ورسوله، ومن قول (?) السلطان لوزيره: قل لفلان: افعل كذا.
رد: لأنه مبلغ (?).
إِذا أطلق الأمر، كقوله لوكيله: "بِعْ هذا": فعند أصحابنا: تناول البيع بغبن فاحش، واعتبر (?) ثمن المثل للعرف والاحتياط للموكِّل، وفرقوا -أيضًا - بينه وبين أمره - عليه السلام - في اعتبار إِطلاقه بالتعدية (?) بتعليله بخلاف الموكِّل.
ثم: هل يصح العقد ويضمن الوكيل النقص أم لا، كقول المالكية (?) والشافعية (?)؟ فيه (?) روايتان عن أحمد (?).