يأثم بتأخيره عنه.
وإنما سمي قضاء لاستدراك مصلحة المأمور به.
* * *
فأما الأمر المطلق: ففيه (?) الفور وعدم تخصيصه بوقت، ولا يمكن (?) إِلا (?): إِذا تركه (?) في الأول وجب فيما بعده (?).
واعترض: الفور جعله مختصًّا بالأول كالمؤقت.
رد: ما لم يتركه في الأول (?).
والمؤقت لم يتناول ما بعده (?)، وتقييده صفة زائدة (?) على المطلق، وإلا لعَرِيَ عن فائدة.