يأثم بتأخيره عنه.

وإنما سمي قضاء لاستدراك مصلحة المأمور به.

* * *

فأما الأمر المطلق: ففيه (?) الفور وعدم تخصيصه بوقت، ولا يمكن (?) إِلا (?): إِذا تركه (?) في الأول وجب فيما بعده (?).

واعترض: الفور جعله مختصًّا بالأول كالمؤقت.

رد: ما لم يتركه في الأول (?).

والمؤقت لم يتناول ما بعده (?)، وتقييده صفة زائدة (?) على المطلق، وإلا لعَرِيَ عن فائدة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015