ولأنه لا يتم الواجب إِلا بترك ضده فيكون (?) مطلوبًا، وهو معنى النهي. وسبقت (?) المسألة.
واحتج ابن عقيل (?): بأن عند المعتزلة يقتضي الأمر إِرادة المأمور به وحسنه، فبتركه (?) يقتضي ضدهما " [كراهته] (?)، وقبحه" (?)، وهما مقتضيان حظره (?).
ولأن (?) الأمر غير النهي؛ لتغاير الصيغتين، والمعنى النفسي (?) القديم غير متحد، وإن اتحد فإِنه يختلف بتعلقه (?) ومتعلَّقه، فهما (?) غيران لتعددِ الحادث.