ولأنه لا يتم الواجب إِلا بترك ضده فيكون (?) مطلوبًا، وهو معنى النهي. وسبقت (?) المسألة.

واحتج ابن عقيل (?): بأن عند المعتزلة يقتضي الأمر إِرادة المأمور به وحسنه، فبتركه (?) يقتضي ضدهما " [كراهته] (?)، وقبحه" (?)، وهما مقتضيان حظره (?).

ولأن (?) الأمر غير النهي؛ لتغاير الصيغتين، والمعنى النفسي (?) القديم غير متحد، وإن اتحد فإِنه يختلف بتعلقه (?) ومتعلَّقه، فهما (?) غيران لتعددِ الحادث.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015