أو عضده قول صحابي أو أكثر العلماء أو عرف أنه لا يُرْسِل إِلا عن عدل: قُبِلَ، وإلا فلا.

وأُخِذَ عليه: بأن العمل بالمسند (?).

وبأن ضم باطل إِلى مثله لا يفيد.

رد الأول: بأن المرسل صار حجة، والمسند قوي به، فيرجح على مسند عارضه.

وبأن (?) الانضمام يحصل به (?) الظن أو يقوى.

وذكر الآمدي (?): أنه وافق الشافعي على ذلك أكثر أصحابه وابن الباقلاني وجماعة.

واختار بعض أصحابنا (?) [بناء] (?) المسألة على الخلاف في قبول المجهول. كذا قال.

وبعض أصحابنا (?): ما سبق (?) في (?) رواية العدل عن غيره.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015