أو عضده قول صحابي أو أكثر العلماء أو عرف أنه لا يُرْسِل إِلا عن عدل: قُبِلَ، وإلا فلا.
وأُخِذَ عليه: بأن العمل بالمسند (?).
وبأن ضم باطل إِلى مثله لا يفيد.
رد الأول: بأن المرسل صار حجة، والمسند قوي به، فيرجح على مسند عارضه.
وبأن (?) الانضمام يحصل به (?) الظن أو يقوى.
وذكر الآمدي (?): أنه وافق الشافعي على ذلك أكثر أصحابه وابن الباقلاني وجماعة.
واختار بعض أصحابنا (?) [بناء] (?) المسألة على الخلاف في قبول المجهول. كذا قال.